محليات

إلزام المصارف الاحتفاظ بنسبة 20% من القطع المقابل لقيمة الحوالات

ألزم مصرف سورية المركزي المصارف ببيع نسبة 80% فقط من حصيلة القطع الأجنبي المقابل لقيمة الحوالات الشخصية المشمولة بأحكام القرار رقم /508/ الخاص بتسليم الحوالات الواردة من الخارج بالقطع الأجنبي بالليرات السورية، وذلك خلال أسبوع العمل السابق وفق الضوابط المحددة بموجب القرار رقم /509/ وبما لا يخالف أحكامه، وبذلك يكون المركزي سمح للمصارف بالاحتفاظ بنسبة 20% من قطع الحوالات لتمويل الغايات التجارية وغير التجارية.

وبموجب قرار «المركزي» تنص المادة الثانية في فقرتها الأولى على أن يتم تحديد سعر الصرف الواجب تطبيقه على عملية شراء مصرف سورية المركزي للقطع الأجنبي من المصارف المعنية، ولأغراض هذا القرار حصراً على أساس سعر الصرف الوسطي المرجح المحتسب في الفقرة الثانية من هذه المادة، التي بينت أنه يتم حساب سعر الصرف الوسطي المرجح على أساس الوسطي المرجح لأسعار شراء الدولار الأمريكي لتسليم الحوالات الشخصية الواردة من الخارج والمحدد لهذه الغاية في متن نشرة وسطي أسعار صرف العملات الأجنبية الخاصة بالمصارف والصادرة عن مصرف سورية المركزي مضافاً إليها 1%.

وألزمت المادة الثالثة من القرار المصارف ببيع الجزء المتبقي من حصيلة القطع الأجنبي المقابل لقيمة الحوالات الشخصية المشمولة بأحكام القرار المذكور في المادة الأولى منه لأغراض التدخل في سوق القطع الأجنبي لتمويل الغايات التجارية وغير التجارية حصراً وفق الضوابط المحددة بالتعليمات الخاصة والصادرة عن مصرف سورية المركزي بهذا الخصوص مع مراعاة شرطين:

-الأول: عدم بيع حصيلة القطع الأجنبي وفق المحدد أعلاه بسعر يتجاوز سعر تسليم الحوالات المحدد في متن نشرة وسطي أسعار صرف العملات الأجنبية الخاصة بالمصارف الصادرة عن مصرف سورية المركزي والسارية بتاريخ تنفيذ عملية البيع مضافاً إليه 1% كحد أقصى.

-الثاني: إمكانية قيام المصارف في حال عدم تمكنها من بيع كامل أو جزء حصيلة القطع الأجنبي المحتفظ بها وفق أحكام هذا القرار ببيع الرصيد المتبقي من حصيلة القطع الأجنبي إلى أحد المصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي بحيث تقوم الأخيرة ببيعه لأغراض التدخل في سوق القطع الأجنبي لتمويل الغايات التجارية وغير التجارية ووفق الضوابط المحددة بموجب القرار.

وتعتمد نماذج تقديم طلبات بيع القطع الأجنبي إلى مصرف سورية المركزي لأغراض تنفيذ هذا القرار، بحيث تعتبر الأحكام الواردة في القرارات السارية سابقاً والمخالفة لأحكامه أو الناظمة لذات الأحكام المبينة ضمنه معدلة حكماً.