الشريط الاخباريمحليات

الاقتصاد تضع آلية البيع المباشر خلال الدورة 60 لمعرض دمشق الدولي

بدأت ماكينة التحضير لمعرض دمشق الدولي تهدر في وزارة الاقتصاد مجدداً لتخرج الدورة 60 منه مشرقة متألقة كما كان حال سابقتها في الدورة 59 والتي كانت رسالة نبض سورية بالحياة.

وإن كانت ملامح الدورة القادمة من المعرض قد بدأت تتوضح فإن وزارة الاقتصاد قد رسمت صورة مشاركة الشركات والدول الأجنبية ببضائعها ومنتجاتها وحتى البيع المباشر منها لعموم الزوار تأسيساً على محددات عدة يبرز منها مساحة الأجنحة التي يتحدد بموجبها قيمة المعروضات المسموح ببيعها مباشرة بالدولار.‏

ووفقا للقرار “441” الصادر عن وزارة الاقتصاد يسمح للدول والشركات الأجنبية المشاركة في معرض دمشق الدولي بوضع معروضاتها بالاستهلاك المحلي مباشرة إذا رغبت بذلك للبضائع والمواد المسموح باستيرادها وفق الدليل التطبيقي المعتمد لمنح موافقات لإجازات وموافقات الاستيراد المسموح باستيرادها أصولاً وفقاً لأحكام التجارة الخارجية، وكذلك السماح ببيع جزء من منتجاتها المعروضة ضمن مخصصاتها خلال المعرض إذا رغبت بذلك «للبضائع والمواد غير الواردة في المادة الاولى من القرار» بما فيها المواد الممنوعة أو المحصورة أو المقيد استيرادها بالمؤسسات الحصرية باستثناء التبغ والسيارات والمجوهرات والحلي بكافة أشكالها والألبسة المستعملة.‏

هذا السماح حددته الوزارة بقيم متنوعة بحسب مساحة كل جناح بمعدل 200 ألف دولار لجناح كل دولة تشترك في المعرض وتشغل مساحة تزيد عن 600 م2، و100 ألف دولار للمساحة التي تزيد على 400 م2، إضافة إلى 80 ألف دولار للمساحة الزائدة عن 200 م2 و60 ألف دولار لما يزيد عن 50 م2، في حين تبلغ القيمة 30 ألف دولار لجناح مساحته تزيد على 30 م2، وأخيرا 20 ألف دولار لجناح كل شركة يزيد على 20 م2.‏

وللوصول الى هذه الميزات أوجبت الوزارة “بحسب صحيفة الثورة” إتباع آلية محددة بحيث يتقدم ممثل الدولة أو الشركة أو ممثلها بطلب للاشتراك بالمعرض عن شركة أجنبية غير مقيمة ويسدد الاشتراك بالقطع الأجنبي حسب تعرفة رسوم وأجور الاشتراك بالمعرض المعتمدة لدى مؤسسة المعارض على أن يقوم بشحن البضائع إلى أمانة جمارك المعرض بموجب بيانات ترانزيت من الأمانات والمرافق الحدودية باسم الدولة أو الشركة المشتركة بالمعرض، وينظم بيان إدخال مؤقت للبضائع لكل دولة أو شركة بأمانة جمارك المعرض خلال فترته، كما يتم عرض نماذج من البضائع المدخلة إدخالاً مؤقتاً ضمن جناح أو “ستاند” الدولة أو الشركة المشتركة، على أن تنظم عقود بيع بين الدولة أو الشركة والمشتري لهذه البضائع المدخلة إدخالاً مؤقتاً لكل دولة أو شركة بعد أن يرفق صورة عن فاتورة البضائع بقيمتها حسب نموذج العقد المعتمد لدى مؤسسة المعارض خلال فترة المعرض، في حين تنظم المؤسسة جداول بهذه العقود الموثقة بكافة التفاصيل وتحال إلى مديرية الاقتصاد بدمشق عن طريق مديرية التجارة الخارجية.‏

وبموجب القرار تمنح وزارة الاقتصاد إجازة استيراد حكمية مستثناة من أنظمة القطع للمواد التي تم بيعها خلال فترة المعرض من خلال قيام مؤسسة المعارض في اليوم الأخير للمعرض بتنظيم جداول وكشوف بالمواد التي تم بيعها خلال فترة المعرض، وإرسال هذه الجداول إلى وزارة الاقتصاد ليصار إلى منح إجازات الاستيراد اللازمة وفق أحكام التجارة الخارجية، على أن تكون المواد المبيعة قد دخلت إلى القطر إدخالاً مؤقتاً بقصد الاشتراك بالمعرض، وأن يكون قد تم شراؤها من معروضات المعرض خلال الفترة المحددة له، فيتقدم العارض أو الشاري بأوراقه الثبوتية اللازمة إلى مديرية الاقتصاد بدمشق حصراً مستثناة من تقديم السجل التجاري وبراءة الذمة وشهادة التسجيل في غرف التجارة بالنسبة للعارض فقط من أجل الحصول على إجازة استيراد حكمية أصولاً وبعد الحصول على الإجازة يقوم بتنظيم بيان بوضع البضائع المدخلة بالاستهلاك المحلي واستيفاء كافة الرسوم الجمركية ويتم الإفراج عن البضائع، على أن تتم عملية الحصول على إجازات الاستيراد للمواد التي تم شراؤها خلال فترة المعرض واستكمال المنح والتخليص قبل تاريخ 31/12/2018 لدى أمانة جمارك المعرض.‏

القرار اعتبر معروضات المعرض التي يرغب أصحابها بوضعها بالاستهلاك المحلي مشمولة بالإعفاءات من الرسوم والضرائب المماثلة إذا كانت البضاعة واردة من منشأ ومصدر إحدى الدول العربية المنضمة لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى أو من منشأ ومصدر إيران استناداً لاتفاقية التجارة الحرة بين سورية وإيران مع مراعاة أحكام التجارة الخارجية النافذة وأحكام المقاطعة العربية لإسرائيل وموافقات الجهات العامة الأخرى في حال توجبها أصولاً، ويتم احتساب قيم المعروضات والرسوم الجمركية عن تلك المعروضات وتستوفى على أساس النشرة الصادرة عن مصرف سورية المركزي والخاصة بمديرية الجمارك العامة، مع استمرار العمل بقراري وتعليمات وزارة الاقتصاد ذات الصلة وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار، مع اعتبار هذا القرار معمولاً به من تاريخ صدوره.‏