الشريط الاخباريمحليات

اسـتثناء الحوالات المرتجعة بالعملة الأجنبية من تسليم حصيلتها بالليرة

وجه مصرف سورية المركزي جميع المصارف المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي باستثناء الحوالات المرتجعة والصادرة بالعملات الأجنبية من القرار المتضمن صرف جميع حوالات القطع الأجنبي بالليرة السورية.

وبحسب صحيفة “تشرين” السورية، بين المصرف المركزي بموجب تعميم إنه بالإشارة إلى قرار لجنة إدارة مصرف سورية المركزي رقم /508/ل.أ الصادر في تاريخ 15/5/2013 المتضمن تعليمات تسليم الحوالات الواردة بالعملات الأجنبية من الخارج بالليرة السورية، وكذلك إلى الاستفسارات والحالات المعروضة من بعض المصارف بشأن تطبيق أحكام القرار المذكور أعلاه على الحوالات الصادرة بالعملات الأجنبية التي يتم ردها من المصارف المراسلة أو من الشركات المخدمة في حالات خدمة الحوالات السريعة، وبناءً على ذلك تستثنى الحوالات المرتجعة المذكورة من أحكام قرار لجنة إدارة مصرف سورية المركزي بحيث تسلم حصيلة هذه الحوالات إلى العميل المرسل بالعملات الأجنبية.

وفي سياق متصل أصدر المصرف المركزي أيضاً تعميماً أكد فيه على جميع المصارف المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي الالتزام بالأحكام التي تنظم عمليات تسليم الحوالات الواردة بالعملات الأجنبية من الخارج بموجب القرار رقم /508/ل.أ، إذ وجه حسب التعميم رقم /4380/167 الالتزام بجميع التعاميم الصادرة عن المصرف والتي تتضمن استثناء مبالغ بعض الحوالات الواردة أو نسبة منها من أحكام القرار المذكور، بحيث يتم إيداع المبلغ المستثنى في حساب مجمد بالعملات الأجنبية لدى المصرف، على أن يتم الحساب والتحويل من هذا الحساب بالقطع الأجنبي وفق ضوابط محددة، مع إمكانية التحويل أو السحب من هذا الحساب بالليرات السورية بناءً على طلب صاحب الحساب.

وأكد المركزي في تعميمه على شمول أحكام التعميم رقم /1356/م/1 الصادر في أواخر العام الماضي لكل التعاميم التي صدرت وتصدر عن المركزي أصولاً والمتضمنة استثناءات بهذا الخصوص وفق الضوابط المشار إليها ذاتها في القرارات الصادرة، وذلك لجهة التأكيد على ضرورة التزام المصارف ببيع حصيلة مبالغ القطع الأجنبي الخاصة بالحوالات الواردة والتي يتم تصريفها إلى الليرات السورية إلى مصرف سورية المركزي وفق أحكام القرار /509/ل.أ.

وبين المركزي بموجب تعميمه أنه يجب على المصارف عند شراء القطع الأجنبي الناجم عن الحوالات الواردة والمودعة بالحسابات المشار إليها وفق الأحكام والضوابط المحددة في جميع التعاميم الناظمة لهذا الخصوص أن تلتزم باعتماد السعر الوارد في نشرة أسعار الصرف الصادرة عن المصرف المركزي لأغراض تنفيذ الحوالات بتاريخ تنفيذ عملية الشراء، إضافة إلى بيع حصيلة القطع الأجنبي المشترى من أصحاب الحسابات وفق الآلية المحددة بالقرار /509/ل.أ.  على أساس سعر الصرف الذي تمت به عملية الشراء من صاحب الحساب مضافاً إليه نسبة 1%.