الشريط الاخباريمحليات

تحديد الجهات المسؤولة عن التأكد من صحة الوثائق والشهادات غير السورية في الجامعات

حدد مجلس التعليم العالي الجهات المعنية والمسؤولة عن إجراءات التأكد من صحة الوثائق والشهادات غير السورية في الجامعات الحكومية والخاصة.

وأشار المجلس في قراره رقم 279 إلى أن مديرية شؤون الطلاب المركزية في الجامعة الحكومية تعد مسؤولة عن متابعة الاجراءات المتعلقة بالتأكد من صحة الوثائق والشهادات غير السورية، بينما تعد الجامعات الخاصة ومديرية المؤسسات التعليمية الخاصة في الوزارة مسؤولة عن متابعة الإجراءات المتعلقة بالتأكيد من صحة الوثائق والشهادات غير السورية.

وحسب القرار على الجهات المعنية في الوزارة والجامعات الحكومية والخاصة البدء بإجراءات التأكد من صحة الوثائق والشهادات غير السورية خلال مدة ثلاثة أشهر على الأكثر من استكمال إجراءات تسجيل الطالب في الجامعة وحتى لو كان قبوله في الجامعة شرطيا، وتتخذ الجامعة الحكومية أو الخاصة الإجراء المناسب بحق الموظف المسؤول إذا تبين أن السبب في عدم التأكد من صحة الوثائق والشهادات غير السورية هو التقصير في المراسلات.

ويجوز منح الطالب الذي سجل في إحدى الجامعات الحكومية أو الخاصة السورية على أساس شهادة غير سورية أو كان منقولا إليها من جامعة غير سورية ويحمل شهادة ثانوية سورية أو كان منقولا من جامعة غير سورية ويحمل شهادة ثانوية غير سورية ولم يتخرج ويرغب بالانتقال إلى جامعة أخرى كشف علامات من الجامعة المسجل فيها ويرفق به الشهادة الثانوية على أن تتم الإشارة في هذا الكشف إلى الوثائق التي لم يتم التأكد من صحتها ورقمها وتاريخ إصدارها من أجل أن تستكمل الجامعة المنقول إليها إجراءات التأكد من صحة وثائقه وشهاداته.

ووفق القرار يمنح الطالب المتخرج والمسجل في الجامعة الحكومية أو الخاصة الذي لم يتم التأكد من صحة وثائقه وشهاداته وثيقة مؤقتة لمدة سنتين تتضمن الإشارة إلى عدم ورود التأكد من صحة الوثائق والشهادات غير السورية التي سجل بموجبها في الجامعة وعلى الجامعة الحكومية والخاصة فتح سجل خاص لمصدقات التخرج المؤقتة يدون عليه جميع البيانات المتعلقة بها وما يستجد من أمور حولها.

وحدد القرار الأسس التي تعتمد في منح الطالب الذي لم يتم التأكد من صحة الوثائق والشهادات غير السورية التي سجل بموجبها في الجامعة الحكومية أو الخاصة وثيقة التخرج النهائية من الجامعة وهي أن يتقدم الطالب بطلب إلى مديرية شؤون الطلاب في الجامعة المعنية بعد مرور أكثر من سنتين على منح المصدقة أو الشهادة المؤقتة أو صدور قرار التخرج وإرفاق الكتب التي أرسلت إلى الجهة المانحة بشأن التأكد من صحة الوثائق والشهادات غير السورية وأن يكون سبب عدم ورود الإجابة الظروف التي يمر بها البلد المانح للوثائق والشهادات.

ومن الأسس أيضا أن يتقدم الطالب بتعهد شخصي يؤكد صحة وثائقه وشهادته وموافقة رئيس المجلس على منح وثيقة التخرج النهائية بناء على اقتراح من مجلس الجامعة المعنية.

وحسب القرار يتم فتح سجل خاص من مديرية شؤون الطلاب المركزية في كل جامعة بالنسبة إلى الجامعات الحكومية ومديرية المؤسسات التعليمية الخاصة يدون فيه أسماء الطلاب الذين منحوا الشهادة النهائية أو المصدقة قبل استكمال إجراءات التأكد من صحة الوثائق والشهادات غير السورية التي سجلوا بموجبها في الجامعة ومتابعة إجراءات التأكد من صحتها وعلى مسؤولية المديرية.