الشريط الاخباريسلايدسورية

قانون جديد يحدد شروط الدخول والخروج من سورية

أصدر الرئيس بشار الأسد اليوم الثلاثاء 11 آذار قانون رقم “2” للعام 2014 القاضي بحظر دخول أي شخص إلى الجمهورية العربية السورية أو الخروج منها، إلا لمن يحمل جواز سفر ساري المفعول أو أي وثيقة تقوم مقامه مؤشراً عليها بسمة دخول من إحدى بعثات الجمهورية العربية السورية الدبلوماسية أو القنصلية في الخارج، أو أي هيئة تكلفها الجمهورية العربية السورية بذلك.

وفيما يلي نص القانون:

القانون رقم /2/

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور..

 وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 3-5-1435 هجري الموافق 4-3-2014 ميلادي.

 يصدر ما يلي:

 الفصل الاول

تعاريف

المادة (1)

 يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين جانب كل منها:

 الوزارة.. وزارة الداخلية.

 الوزير.. وزير الداخلية.

 الإدارة.. إدارة الهجرة والجوازات.

 المدير.. مدير إدارة الهجرة والجوازات.

العربي.. كل من يحمل جنسية دولة عربية.

الأجنبي.. كل من لا يحمل الجنسية العربية السورية أو جنسية دولة عربية.

 الفرع.. فرع الهجرة والجوازات في المحافظة.

 القسم.. قسم الهجرة والجوازات في المنطقة.

المركز.. مركز الهجرة والجوازات الحدودي في المنفذ البري أو الجوي أو البحري.

 السمة.. اذن الدخول أو المرور إلى الجمهورية العربية السورية لغير المواطنين السوريين.

 التأشيرة.. اذن الخروج من الجمهورية العربية السورية لغير المواطنين السوريين.

 الابعاد.. أمر يصدر عن السلطات المختصة بإبعاد أي شخص من الرعايا العرب أو الأجانب عن البلاد وفقا للحالات التي ينص عليها القانون.

 اللاجىء.. كل شخص منح صفة اللجوء وفقا للاتفاقيات الدولية مع مراعاة المركز القانوني للاجئين الفلسطينيين المسجلين في سورية.

 المغترب.. كل عربي سوري مقيم في بلد الاغتراب أو من ينحدر من أصول سورية أو من ولد في بلد الاغتراب واكتسب جنسيته.

 الملاءة المادية.. قدرة الشخص على الوفاء بالالتزامات المالية دون اللجوء إلى الدين خلال اقامته في الجمهورية العربية السورية.

 تذكرة المرور.. وثيقة رسمية تصدر عن إدارة الهجرة والجوازات بعد موافقة وزير الداخلية تمنح لمجهولي الجنسية أو اللاجئين أو الأشخاص المعروفة جنسيتهم ولا يستطيعون الحصول على جوازات سفر من سفاراتهم مع زوجاتهم وأولادهم.

الفصل الثاني

 السمات والتأشيرات والوثائق

 المادة (2)

 أ- يحظر دخول أي شخص إلى الجمهورية العربية السورية أو الخروج منها إلا لمن يحمل جواز سفر ساري المفعول أو أي وثيقة تقوم مقامه تخوله حق العودة صادرة عن السلطات المختصة في بلده أو أي سلطة أخرى معترف بها.

 ب- يجب أن يكون جواز السفر أو الوثيقة مؤشرا عليها بسمة من احدى بعثاتنا الدبلوماسية أو القنصلية في الخارج أو أي هيئة أخرى تكلفها حكومة الجمهورية العربية السورية بذلك.

 ج- تمنح سمات الدخول أو المرور لرعايا الدول الأجنبية التي ليس للجمهورية العربية السورية تمثيل دبلوماسي فيها من المراكز مباشرة بعد استيفاء الرسم.

د- يخول المدير بالسماح لرعايا الدول الأجنبية من أي جنسية كانت بدخول الجمهورية العربية السورية بعد التدقيق.

المادة (3)

يحظر دخول أي شخص إلى الجمهورية العربية السورية أو الخروج منها إلا من الأماكن التي تحدد بقرار من الوزير وباذن من السلطة المختصة على الحدود ويوشح جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه بخاتم الدخول أو الخروج.

المادة (4)

أ- تصدر بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير الخارجية والمغتربين أنواع السمات والسلطات المخولة منحها وشروط واجراءات منحها ومدة صلاحيتها وحالات الاعفاء منها.

 ب- تحدد بقرار من وزير الخارجية والمغتربين قيمة رسوم السمات.

 ج- تصدر بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير الخارجية والمغتربين ووزير العمل أنواع سمات الدخول بقصد العمل والسلطات المخولة بمنحها وشروط واجراءات منحها ومدة صلاحيتها ومدة المكوث فيها وعددها وحالات الاعفاء منها.

د- تحدد بقرار من وزير الخارجية والمغتربين قيمة رسوم سمات الدخول بقصد العمل بالتنسيق مع وزير العمل.

 ه- لا تخول سمات الدخول الممنوحة من قبل البعثات الدبلوماسية والقنصلية السورية في الخارج حق الدخول إلى الجمهورية العربية السورية اذا لم يوافق المركز المختص.

المادة (5)

يصدر قرار من الوزير يحدد فيه أنواع تذاكر المرور ونماذجها وشروط منحها للعرب والأجانب واللاجئين واجراءاتها وحالات الاعفاء من قيمة الرسوم التي تستوفى عنها كليا أو جزئيا وتحدد قيمة التذكرة بالتنسيق مع وزير المالية.

المادة (6)

أ- مع مراعاة أحكام المادة 32 من هذا القانون يلزم العرب والأجانب الذين تجاوزوا المدة المحددة لهم بالإقامة أو بالسمة تنفيذ العقوبة المنصوص عليها في الفصل الثامن من هذا القانون ومن ثم الحصول على تأشيرة الخروج.

 ب- تحدد شروط منح التأشيرة بقرار يصدر عن الوزير يتضمن شروط منح التأشيرة ومدة صلاحيتها والسلطة المخولة بمنحها وحالات الاعفاء منها وقيمة الرسم الواجب استيفاؤه عنها على الا يقل عن خمسمئة ليرة سورية.

 المادة (7)

يجوز لوزير الداخلية ان يعفي من يراه من العرب والأجانب من الحصول على السمة أو حمل جواز سفر.

 المادة (8)

 يجب على العربي أو الأجنبي الموجود في الجمهورية العربية السورية أن يبرز جواز سفره أو أي وثيقة تقوم مقامه عند طلبها من السلطات المختصة وفي حال فقدان جواز السفر أو الوثيقة أو تلفهما ابلاغ الإدارة أو فروعها أو أقرب وحدة شرطية وذلك خلال أسبوع من تاريخ الفقدان أو التلف.

المادة (9)

 على ربابنة السفن أو الطائرات أو القطارات عند دخولهم الجمهورية العربية السورية أو مغادرتها أن يقدموا إلى السلطات المختصة كشفا باسماء عاملي سفنهم أو طائراتهم أو قطاراتهم وركابها والبيانات الخاصة بهم وعليهم أن يبلغوا السلطات المختصة باسماء الركاب الذين لا يحملون جوازات سفر والذين يحملون جوازات سفر غير صحيحة أو غير سارية المفعول وأن يمنعوا هؤلاء الركاب من مغادرة السفينة أو الطائرة أو القطار أو الصعود إليها إلا بإذن من هذه السلطات.

 الفصل الثالث

 اجراءات تسجيل العرب والاجانب

 المادة (10)

 تحدد بقرار من الوزير تعليمات واجراءات المنع من دخول ومغادرة الجمهورية العربية السورية وآلية إدراج أسماء الممنوعين بقوائم خاصة وآلية شطب أسمائهم وطرق الاعتراض عليها.

 المادة (11)

يجب على الأجنبي الذي دخل الجمهورية العربية السورية ويرغب في الإقامة فيها أن يتقدم بنفسه ليحرر اقرارا بحالته الشخصية في الإدارة أو الفرع أو القسم وفق النموذج المعتمد لذلك وخلال خمسة عشر يوما من تاريخ دخوله.

 المادة (12)

يجوز للمدير اعفاء العربي أو الأجنبي من شرط تقديم الاقرار بنفسه لاعتبارات خاصة بالمجاملات الدولية أو لاعذار مقبولة وفي هذا الحال يحرر اقرار كتابي على النموذج المعد لذلك ويسلم إلى الإدارة أو فروعها.

المادة (13)

أ- يجب على العربي أو الأجنبي الذي يرغب في تغيير محل اقامته ابلاغ الإدارة أو فروعها في المحافظات عنوان اقامته الجديدة وفي حال كان انتقاله إلى خارج مركز المحافظة التي كان يقيم فيها فعليه أن يتقدم خلال ثلاثة أيام من وصوله إليها باقرار إلى الفرع المختص أو إلى أقرب وحدة شرطية في البلدة التي انتقل إليها.

ب- يعفى من أحكام الفقرة السابقة الأجانب الذين دخلوا الجمهورية العربية السورية ضمن مجموعات سياحية بسمة دخول بقصد السياحة خلال الشهر الأول من تاريخ وصولهم.

 المادة (14)

يجب على كل صاحب فندق أو نزل أو أي محل آخر من هذا القبيل أو المكلف بإدارته أو كل من اوى عربيا أو أجنبيا أو اسكنه أو أجره ابلاغ السلطات المعنية باسم العربي أو الأجنبي ومحل سكنه خلال ثلاثة أيام من تاريخ النزول والمغادرة.

 المادة (15)

يجب على كل من يرغب في استقدام أو استخدام عربي أو أجنبي الحصول على موافقة وزارة العمل.

 الفصل الرابع

 تراخيص الاقامة

 المادة (16)

 يجب على كل عربي أو أجنبي يرغب في الإقامة في الجمهورية العربية السورية أن يحصل على إذن بالإقامة يحدد فيه سبب الإقامة وتوافر شرط الملاءمة المادية وعليه أن يغادر عند انتهاء إقامته ما لم يتم تجديدها.

المادة (17)

 تصنف اقامات العرب والأجانب وفق الآتي:

أ- الإقامة الخاصة.. تمنح لمدة خمس سنوات.

 ب- الإقامة العادية.. تمنح لمدة ثلاث سنوات.

ج- الإقامة المؤقتة.. تمنح لمدة سنة.

 د- الإقامة السياحية.. تمنح لمدة أقصاها ثلاثة أشهر.

ه- إقامة العمل.. تمنح لمدة أقصاها سنة بعد اخذ موافقة وزارة العمل.

المادة (18)

 تمنح الإقامة الخاصة للفئات التالية من العرب والأجانب:

 1- الذين مضى على إقامتهم الفعلية المشروعة في الجمهورية العربية السورية أكثر من خمس عشرة سنة.

 2- الذين مضى على إقامتهم الفعلية المشروعة خمس سنوات فأكثر وكانوا يقومون بأعمال مفيدة للاقتصاد الوطني أو يؤدون خدمات علمية أو ثقافية أو فنية للبلاد وتحدد هذه الأعمال والخدمات بقرار من الوزير بعد اخذ رأي الجهات المختصة.

 3- العلماء ورجال الادب والفن والفكر والصناعة والاقتصاد والفعاليات السياحية وغيرهم ممن يؤدون خدمات جليلة للبلاد ويصدر بشانهم قرار من الوزير بالتنسيق مع الجهات المختصة.

 4- زوجات المواطنين السوريين اللآتي مضى على إقامتهن الفعلية في الجمهورية العربية السورية أكثر من سنتين ما دامت العلاقة الزوجية قائمة.

 المادة (19)

 تمنح الإقامة العادية للفئات التالية من العرب والأجانب:

 1- من ولدوا في الجمهورية العربية السورية ومضى على إقامتهم الفعلية فيها ثلاث سنوات فأكثر عند تقديم الطلب.

 2- أولاد المواطنات السوريات.

 3- من مضى على إقامتهم الفعلية بشكل مشروع في الجمهورية العربية السورية خمس سنوات فأكثر عند تقديمهم الطلب.

 المادة (20)

 تمنح الإقامة المؤقتة للفئات التالية من العرب والاجانب:

 1- الطلاب المسجلون في الجامعات والمعاهد والمدارس العامة او الخاصة المعترف بها وحسب مدة الدراسة.

 2- العلماء ورجال الادب والفكر والفن والصناعة والاقتصاد.

 3- اللاجئون بعد تقديمهم ما يثبت ذلك.

 4- ازواج السوريات من العرب والاجانب.

 5- زوجات السوريين من العرب والاجانب.

 6- المرضى بقصد العلاج.

 7- القادمون بقصد زيارة الاقارب.

 8- المستثمرون.

 9- مالكو العقارات.

 10- من يرى المدير منحه الاقامة لاعتبارات خاصة تتعلق بالمجاملات الدولية والمصلحة العامة.

 المادة (21)

 تمنح اقامة العمل للعرب والاجانب الحاصلين على موافقة وزارة العمل وفقا للقوانين النافذة.

 المادة (22)

 أ- تجدد الاقامة الخاصة والعادية باذن من المدير اذا تجاوزت مدة غياب صاحب الاقامة خارج الجمهورية العربية السورية ستة اشهر ولم تزد على سنة.

 ب- يسقط حق العربي او الاجنبي في الاقامة المرخصة له اذا خالف احكام الفقرة السابقة ويستثنى من ذلك العرب والاجانب الذين يتغيبون لطلب العلم في المدارس والمعاهد والجامعات او لاداء خدمة العلم اذا قدموا ما يثبت ذلك.

 المادة (23)

 يحظر على العربي او الاجنبي المرخص له بالدخول او الاقامة لغرض معين ان يخالف هذا الغرض إلا بموافقة الوزير او من يفوضه بذلك.

 المادة (24)

 يستفيد من الاقامة الشخص المرخص له بها وزوجه واولاده القاصرون الذين يعيشون في كنفه.

 المادة (25)

 تحدد بقرار من الوزير اجراءات الترخيص بالاقامة وتجديدها والسلطة المخولة بمنحها وحالات الاعفاء منها واشكال بطاقات الاقامة ونماذج الطلبات والاقرارات الخاصة بها والبيانات التي يجب ان تتضمنها.

 الفصل الخامس

 الإبعاد

المادة (26)

أ- تحدد بقرار من الوزير.. حالات واجراءات ابعاد العربي او الاجنبي خارج الجمهورية العربية السورية والية التنفيذ والاعتراض على قرار الابعاد وتحديد امكنة الاحتجاز لمن تقرر ابعادهم تبعا لمقتضيات الامن والمصلحة العامة.

 ب- يسمح للعربي او الاجنبي الذي سبق ابعاده بالعودة الى الجمهورية العربية السورية بعد موافقة الوزير.

 الفصل السادس

الاستثناءات

المادة (27)

يخضع اعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وممثلو المنظمات الدولية والاقليمية المعترف بها من قبل الجمهورية العربية السورية ومن في حكمهم في الحصول على سمات الدخول والمرور والاقامة وتاشيرات الخروج والرسوم وغيرها من الاحكام الى تقدير وزارة الخارجية والمغتربين بحسب الاتفاقيات الدولية المرعية في الجمهورية العربية السورية والى مبدأ المعاملة بالمثل وتمنح من البعثات السورية في الخارج او من تفوضه وزارة الخارجية والمغتربين بذلك.

 المادة (28)

 تستثنى من أحكام السمات والاقامة الواردة في هذا القانون الفئات الآتية:

1- العاملون في السفن او الطائرات او القطارات الذين يحملون تذاكر بحرية او جوية او برية حيث يمنحون سمات دخول من السلطات المختصة ولا تخولهم هذه السمة الاقامة الا خلال مدة مكوث السفينة في الميناء او الطائرة في المطار او القطار في المحطة وتصدر بقرار من الوزير تعليمات التاشير على هذه التذاكر من قبل المركز المختص في الموانىء والمطارات والمحطات والمراكز الحدودية عند دخولهم الجمهورية العربية السورية او النزول فيها او مغادرتها.

 2- ركاب السفن والطائرات والقطارات الذين ترخص لهم السلطات المختصة بالنزول في الجمهورية العربية السورية مدة بقاء السفينة في الميناء او الطائرة في المطار او القطار في المحطة وعلى ربابنة السفن والطائرات والقطارات قبل الاقلاع ابلاغ المركز المختص عن اسم كل من يتخلف من الركاب وتسليم جواز سفره الى المركز.

 3- رعايا الدول العربية والاجنبية في مناطق الحدود المتاخمة للجمهورية العربية السورية الذين تم اعفاؤهم بموجب نص خاص او وفق اتفاقيات ثنائية مبرمة بين البلدين.

 4- رعايا الدول العربية والاجنبية الذين تم اعفاؤهم بموجب اتفاقيات دولية تكون سورية طرفا فيها.

 5- المغتربون في حدود القواعد التي تحدد بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين.

 6- من يرى الوزير اعفاءهم /باذن مكتوب/ لاعتبارات خاصة تتعلق بالمجاملات الدولية والمصلحة العامة.

 الفصل السابع

 رسوم الاقامات

 المادة (29)

 أ- تستوفى عند اصدار بطاقات الاقامة بشتى انواعها الرسوم الاتية:

 1- خمسة عشر الف ليرة سورية عن بطاقة الاقامة الخاصة.

 2- خمسة عشر الف ليرة سورية عن بطاقة الاقامة بقصد العمل بما فيه اقامة عمل الفنانين.

 3- عشرة الاف ليرة سورية عن بطاقة الاقامة العادية.

 4- خمسة الاف ليرة سورية عن كل سنة اقامة لحاملي بطاقة الاقامة المؤقتة لمدة سنة او كسورها.

 ب- يتضمن المبلغ المستوفى عن بطاقة الاقامة رسم تاشيرات الخروج والعودة للعرب والاجانب خلال فترة صلاحية الاقامة مهما بلغ عدد التاشيرات.

 المادة (30)

 تعفى من الرسوم الواردة في المادة السابقة لمرة واحدة الفئات الآتية:

 أ- اللاجئون على اختلاف جنسياتهم وزوجاتهم واولادهم القصر.

 ب- العرب والاجانب الذين يرى المدير اعفاءهم لاعتبارات خاصة بالمجاملات الدولية او لعدم قدرتهم المادية.

 الفصل الثامن

 العقوبات

 المادة (31)

يبعد المخالف لأحكام المادتين 2-3 من هذا القانون عن البلاد بموجب قرار صادر عن الوزير او من يفوضه بذلك.

المادة (32)

أ- تفرض غرامة مالية تقدر بمئة ليرة سورية بحق كل من تجاوز المدة المحددة له بالاقامة او بالسمة عن كل يوم تاخير حتى ستة اشهر وتحدد طريقة تحصيلها وفق القوانين والانظمة المرعية.

 ب- للوزير اعفاء المخالف من هذه الغرامة اذا تقدم بعذر مقبول خلال سبعة ايام من تاريخ تبلغه المخالفة.

 ج- في حال عدم قيام المخالف بتسديد الغرامة خلال سبعة ايام يحال الى الجهة القضائية المختصة وتضاعف الغرامة المحددة في الفقرة /أ/ من هذه المادة.

 د- في حال تجاوزت مدة المخالفة ستة اشهر يعاقب المخالف بالحبس من شهر الى ستة اشهر والغرامة من خمسة وعشرين الفا الى خمسين الف ليرة سورية.

 المادة (33)

 مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى:

 أ- يعاقب بالحبس من شهر الى ستة اشهر وبالغرامة من خمسين الفا الى مئة الف ليرة سورية او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادتين 9-14 من هذا القانون او قراراته التنفيذية ويعاقب بالعقوبة نفسها كل من ساعد على ارتكاب المخالفة او محاولة ارتكابها.

ب- يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين وبالغرامة من خمسين الفا الى مئة الف ليرة سورية كل من خالف او حاول مخالفة أحكام المادة 2 الفقرة أ والمادة 3 من هذا القانون او القرارات الصادرة تنفيذا لهما ويعاقب بالعقوبة نفسها كل من ساعد على ارتكاب المخالفة او محاولة ارتكابها.

 ج- تكون العقوبة المنصوص عليها في الفقرة ب السابقة بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسين الفا الى مئتي الف ليرة سورية اذا كان الأجنبي من رعايا دولة هي في حال حرب مع الجمهورية العربية السورية او في حال قطع العلاقات الدبلوماسية معها.

 د- يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات وبالغرامة من خمسة ملايين إلى عشرة ملايين ليرة سورية او باحدى هاتين العقوبتين كل من دخل او غادر الجمهورية العربية السورية بصورة غير مشروعة او ضبط في مناطق الحدود دون سبب مسوغ لوجوده او ظهر ان الأسباب التي ادلى بها غير صحيحة او لا تتفق مع الظروف التي اوقف بها وبما يتوافق مع القانون رقم 9 تاريخ 25-6-2013م.

 المادة (34)

 يعاقب بالحبس من شهر الى ستة اشهر وبالغرامة من خمسة وعشرين الفا الى خمسين الف ليرة سورية او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام المادة 13 او القرارات الصادرة تنفيذا لها.

 المادة (35)

 يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين وبالغرامة من خمسين الفا الى مئة الف ليرة سورية كل من امتنع عن تنفيذ القرار الصادر بابعاده وفقا لاحكام المادة /26/ من هذا القانون مع عدم الاخلال بتنفيذ قرار الابعاد وفي حال التكرار تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر.

 المادة (36)

 تطبق العقوبة ذاتها المنصوص عليها في الفقرة /د/ من المادة /33/ من هذا القانون على كل من ادلى امام السلطات المختصة باقوال كاذبة او قدم اليها اوراقا غير صحيحة مع علمه بذلك لتسهيل دخوله او دخول غيره الى الجمهورية العربية السورية او اقامته او اقامة غيره فيها.

 المادة (37)

 اذا لم يسدد المحكوم الغرامة المنصوص عليها في هذا القانون يحبس يوما واحدا مقابل كل مئة ليرة سورية من الغرامة على الا تزيد مدة الحبس على المدة المنصوص عليها في العقوبة الاصلية.

 المادة (38)

 يعاقب بالحبس من شهر الى ستة اشهر وبالغرامة من خمسين الفا الى مئة الف ليرة سورية او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام المادتين /15/23/ من هذا القانون او القرارات الصادرة تنفيذا لهما اضافة الى العقوبات المنصوص عليها في قانون العمل النافذ ويبعد المخالف ولا يحق له العودة الا بعد مضي ثلاث سنوات على ابعاده.

 المادة (39)

 تضاعف العقوبة في حال تكرار اي من المخالفات المنصوص عليها في هذا الفصل.

 المادة (40)

 تؤول حصيلة جميع الغرامات الناجمة عن مخالفة احكام هذا القانون الى الخزينة العامة للدولة.

 الفصل التاسع

 أحكام ختامية

 المادة (41)

 تصدر بقرار من الوزير التعليمات المتعلقة بدخول ابناء الدول العربية والاجنبية وخروجهم واقامتهم وتنقلهم تنفيذا لاحكام هذا القانون.

 المادة (42)

 تصدر بقرار من الوزير التعليمات المتعلقة بدخول اللاجئين الفلسطينيين الذين يحملون الجنسيات العربية والاجنبية وخروجهم واقامتهم وتنقلهم وفق الاحكام الخاصة بهم.

 المادة (43)

 لا يعتد بالاقامة غير المشروعة في معرض تطبيق احتساب المدد المحددة لمنح الاقامة وفق احكام هذا القانون.

 المادة (44)

 ينهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم /29/ تاريخ 15/1/1970م وجميع النصوص والقرارات والتعليمات المنفذة لاحكامه اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون.