الشريط الاخباريسلايدسورية

قانون رئاسي يقضي بحجز نسبة 50% من الشواغر لذوي الشهداء بموجب المسابقات

أصدر الرئيس بشار الاسد اليوم القانون رقم 36 لعام 2014 القاضي بحجز نسبة 50% لذوي الشهداء ومن في حكمهم من الشواغر المراد ملؤها بموجب المسابقات والاختبارات التي تجريها الجهات العامة وفقا لأحكام قانون العاملين الاساسي رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته.

كما يتضمن القانون تعاريف الشهيد وذوى الشهيد والمصابين بحالات العجز التام.

وفيما يلي نص القانون:

القانون رقم /36/

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 7/3/1436 الموافق لـ 29/12/2014 م

يصدر مايلي:

المادة 1/

يقصد بالتعاريف الآتية المعنى المبين إزاء كل منها في معرض تطبيق أحكام هذا القانون:

أ/ الشهيد

1/ الشهيد العسكري: العسكري في صفوف الجيش العربي السوري أو قوى الأمن الداخلي.

2/ الشهيد المدني: كل مواطن عربي سوري أو من في حكمه يعمل بأمرة الجيش العربي السوري.

3/ الشهيد العامل او الموظف: العامل أو الموظف لدى الدولة الذي استشهد اثناء العمل او بسببه.

وذلك اذا قضى اي من المذكورين أعلاه خلال الحرب او العمليات الحربية او بسبب العصابات الإرهابية المسلحة اغتيالا او مواجهة او نتيجة الأعمال الإرهابية المنفذة من قبل تلك العصابات.

ب/ ذوو الشهيد

الأب/الأم/الزوجة/الأولاد

ج/ المصابون بحالة العجز التام: هم الأشخاص من أفراد الجيش العربي السوري او قوى الامن الداخلي او من يعمل بأمرة الجيش العربي السوري او الموظفون او العاملون المدنيون في الدولة الذين أصيبوا خلال الحرب او العمليات الحربية او نتيجة الأعمال الإرهابية بإحدى الحالات الآتية “الشلل الدماغي” الشلل الرباعي “الشلل النصفي” “العمى التام”.

المادة 2/

تحجز لذوى الشهداء ومن في حكمهم على النحو الوارد في المادة

/1/ من هذا القانون نسبة /50/ بالمئة من الشواغر المراد ملؤها بموجب المسابقات والاختبارات التى تجريها الجهات العامة وفقا لأحكام قانون العاملين الأساسي رقم /50/ لعام 2004 وتعديلاته.

المادة 3/

تصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزراء الدفاع والعدل والعمل.

المادة 4/

رئيس الجمهورية

بشار الاسد