الشريط الاخباريسلايدمحليات

مرسوم تشريعي جديد حول شروط إخراج المركبات الآلية من المنافذ الحدودية

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 14 لعام 2014 المتعلق بالمركبات الآلية المسجلة لدى مديريات النقل وشروط اخراجها من المنافذ الحدودية بقصد بيعها وألغي بموجبه المرسوم التشريعي رقم 3 تاريخ 12-1-2014.

وينص المرسوم في مادته الأولى: «يحظر على مالكي المركبات الآلية المسجلة لدى مديريات النقل اخراج مركباتهم خارج القطر من المنافذ الحدودية بقصد بيعها إلا بعد ايقافها عن السير وتسديد كافة الرسوم المالية المترتبة عليها».

وتنص المادة الثانية: «تفرض على مالك المركبة الآلية الذي يقوم ببيع مركبته خارج القطر بشكل مخالف لأحكام المادة (1) من هذا المرسوم التشريعي غرامة مالية لصالح الخزينة العامة للدولة تساوي قيمة المركبة المحددة في قيودها عند تسجيلها لأول مرة لدى مديرية النقل المختصة».

وتنص المادة الثالثة:

أ- يمنح مالك المركبة الآلية المغادرة للقطر دفترا خاصا ذا قيمة لصالح الخزينة العامة صادرا عن وزارة النقل تحدد مواصفاته والمعلومات الواردة فيه وقيمته بقرار من قبل وزير النقل بالتنسيق مع وزير المالية.

ب- يمنح مالك المركبة الآلية التي غادرت القطر هذا الدفتر من قبل البعثات الدبلوماسية العاملة في الدولة التي تتواجد فيها المركبة على أراضيها.

ج- يتوجب على مالك المركبة المغادرة للقطر مراجعة مديرية النقل المختصة في القطر أو البعثات الدبلوماسية العاملة في الدولة التي تتواجد فيها هذه المركبة على أراضيها مرة كل سنة من تاريخ مغادرتها القطر تحت طائلة فرض غرامة مالية تساوي الغرامة المنصوص عليها في المادة (2) من هذا المرسوم التشريعي.

وبحسب المادة الرابعة من المروسم : «يتوجب على مالكي المركبات الآلية المسجلة لدى مديريات النقل الذين قاموا باخراج مركباتهم خارج القطر قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي ولا يرغبون باعادتها لأي سبب كان تسوية أوضاعها وذلك باعلام مديريات النقل ليصار إلى ترقين قيد المركبات لديها شريطة خلو صحيفة المركبة من أي اشارة رهن أو حجز وتسديدهم لكافة الرسوم والمخالفات المالية المترتبة عليها وذلك خلال مدة ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي تحت طائلة فرض غرامة مالية لصالح الخزينة العامة للدولة تساوي قيمة المركبة المحددة في قيودها عند تسجيلها لأول مرة لدى مديرية النقل المختصة».

وجاء في االمادة الخامسة: «يلاحق العاملون في الدولة الذين شاركوا أو ساعدوا في اخراج المركبات الآلية من القطر بهدف بيعها بشكل مخالف لأحكام المادة (1) من هذا المرسوم التشريعي وذلك عن طريق التلاعب بسجلات خروج أو دخول المركبات من وإلى القطر وفق قانون العقوبات الاقتصادية مع مراعاة تطبيق العقوبات الاشد الواردة في قوانين اخرى».

وفي المادة السادسة يصدر وزير النقل بالتنسيق مع وزير المالية التعليمات التنفيذية لتطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي.

ويلغي المرسوم الجديد المرسوم التشريعي رقم 3 تاريخ 12-1-2014