الشريط الاخباريسلايدمحليات

سورية.. قوانين دخول العرب وتملكهم قيد التغيير

 تتجه الحكومة السورية إلى تغيير إجراءات دخول العرب إلى سورية ومعاملتهم بالمثل مع الأجانب من جهة دخولهم وتطبيق العقوبات المفروضة على الأجانب, لافتة إلى أن الحكومة أحالت مشروع قانون أعدته في هذا الصدد إلى مجلس الشعب لدراسته.

وأضافت صحيفة الوطن  السورية  نقلاً عن مصادر رسمية أن الحكومة تدرس أيضاً إمكانية تعديل القانون المتعلق بتملك العرب في سورية ولاسيما أن سورية تعد من الدول العربية القليلة التي تسمح للعربي المقيم في سورية بالتملك، مبينة أن مشروع القانون التي أعدته الحكومة سيناقشه مجلس الشعب خلال الأسابيع المقبلة بعد أن أحاله المجلس إلى اللجنة القانونية لدراسته ووضع ملاحظاتها على مسودة القانون.

واعتبر عميد كلية الحقوق الدكتور محمد واصل أن تعديل المرسوم 29 الصادر في عام 1970 خطوة لابد منها باعتبار أن جميع القوانين العربية والعالمية لا تسمح بالدخول لأي أجنبي إلى أراضيها إلا بعد الحصول على الأوراق المعترف بها كالفيزا.

وبين واصل في تصريح  لصحيفة الوطن أن هذا القرار جاء بعد دراسة معمقة من قبل الحكومة لافتا إلى ضرورة تطبيق العقوبات بحق العربي الذي يدخل إلى سورية بطريقة غير مشروعة كما تطبق هذه العقوبات على الأجنبي.

 وقال إن سورية عملت خلال الفترة الماضية على تطبيق القومية العربية ومبادئ العروبة وذلك من خلال تطبيق المرسوم 29 بالسماح للعربي القادم إلى سورية بالدخول دون تأشيرة.

وأشار عميد كلية الحقوق إلى أن العقوبات المفروضة على القادمين لأي دولة بطريقة غير شرعية مطبقة في كل دول العالم وأن سورية هي جزء من المنظومة الدولية وأن من حقها تطبيق القانون الذي تراه مناسباً ضمن القوانين والأعراف الدولية.

وبحسب المرسوم التشريعي رقم 29 الصادر في عام 1970 يعتبر أجنبياً في حكم هذا المرسوم التشريعي كل من لا يتمتع بجنسية الجمهورية العربية السورية أو جنسية بلد عربي آخر, مشيراً في مادته الثانية أنه لا يجوز للأجنبي دخول الأراضي العربية أو الخروج منها إلا لمن يحمل جواز سفر ساري المفعول أو أي وثيقة تقوم مقامه تخوله حق العودة صادرة عن سلطات بلده المختصة أو أي سلطة أخرى معترف بها وذلك بأن يكون جواز السفر أو الوثيقة مؤشراً عليها بسمة دخول أو مرور من وزارة الداخلية أو من إحدى البعثات السياسية أو القنصلية العربية السورية.

 ونصت المادة الثالثة من المرسوم أنه يجوز بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية إعفاء رعايا دولة أجنبية من الحصول على التأشيرة أو حمل جواز سفر كما يجوز لوزير الداخلية أن يعفي من يراه مناسباً من الأجانب مشيراً في مادته الرابعة أنه لا يجوز لأي أجنبي دخول الأراضي السورية أو الخروج منها إلا من الأماكن التي تحدد بقرار من وزير الداخلية وبإذن من السلطات المختصة على الحدود ودون تأشيرة على جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه. وعفا المرسوم الدول المتاخمة للحدود السورية من أوراق الدخول إلى الأراضي السورية شريطة الحصول على إجازة خاصة وفق الاتفاقيات المعقودة بهذا الشأن إضافة إلى رعايا الدول التي عقدت مع سورية اتفاقيات بهذا الشأن وعفا من الأوراق السالفة الذكر من يرى وزير الداخلية مصلحة بإعفائه وذلك بإذن خاص من الوزير لضرورة وذلك لضرورة المصلحة العامة.

البعث ميديا – صحيفة الوطن