الشريط الاخباريمحليات

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً حول المركبات في مديرية النقل

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم (3) للعام 2014 الخاص بالمركبات الآلية المسجلة لدى مديريات النقل.

ونص المرسوم في مادته الأولى على أنه «يحظر على مالكي المركبات الآلية المسجلة لدى مديريات النقل إخراج مركباتهم خارج القطر من المنافذ الحدودية بقصد بيعها إلا بعد إيقافها عن السير وتنظيم بيان تصدير لها وتسديد كافة الرسوم المالية المترتبة عليها».

وفرض المرسوم على مالك المركبة الآلية الذي قام ببيع مركبته خارج القطر بشكل مخالف لأحكام المادة (1) من هذا المرسوم غرامة مالية لصالح الخزينة العامة للدولة تساوي خمسة أمثال قيمة المركبة المحددة في قيودها عند تسجيلها لأول مرة لدى مديرية النقل المختصة.

وجاء في المرسوم التشريعي أنه «يحظر بقاء المركبة الآلية خارج القطر مدة تزيد على سنة من تاريخ خروجها من القطر تحت طائلة تطبيق أحكام المادة (2) من هذا المرسوم على مالك المركبة».

ويمنح مالك المركبة الآلية المغادرة للقطر دفتراً خاصاً ذا قيمة لصالح الخزينة العامة صادرا عن وزارة النقل حصراً تحدد مواصفاته والمعلومات الواردة فيه وقيمته بقرار من قبل وزير النقل بالتنسيق مع وزارة المالية.

وأعطى المرسوم المركبة الآلية التي غادرت القطر مهلة 3 أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم لتسوية أوضاعها وفق أحكامه تحت طائلة فرض رسم مقداره خمسة أمثال قيمة المركبة المحدد في قيودها عند تسجيلها لاول مرة لدى مديرية النقل المختصة.

ونص المرسوم على ملاحقة العاملين في الدولة الذين شاركوا أو ساعدوا في اخراج المركبات الآلية من القطر بهدف بيعها بشكل مخالف لأحكام المادة (1) من هذا المرسوم وذلك عن طريق التلاعب بسجلات خروج أو دخول المركبات من وإلى القطر وفق قانون العقوبات الاقتصادية مع تطبيق العقوبات الأشد الواردة في قوانين أخرى.