الشريط الاخباريمحليات

حماية المستهلك تطالب التقيد بالحد الأقصى للربح

طلبت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من اتحاد غرف الصناعة إبلاغ أصحاب المنشآت الصناعية والمعامل المنتجة للسلع الاستهلاكية الغذائية وبعض المواد غير الغذائية التقيد بنص المادة الرابعة من قرار الوزارة النافذ لتحديد الحد الأقصى للربح في إنتاج أو استيراد المواد والسلع بكافة أنواعها ومسمياتها من قبل القطاع الخاص.

وتتضمن المادة الرابعة –وفقا لصحيفة “الثورة” السورية- وجوب قيام منتجي ومستوردي هذه المواد و قبل طرحها للبيع في الأسواق المحلية أو قبل تعديل أسعارها لإيداع تكاليف الإنتاج وفق أحكام قرار الوزارة 142 لعام 1965 بالنسبة للمواد المنتجة محلياً لدى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظة التي يقع مركز نشاطهم في نطاق عملها وان تكون هذه التكاليف فعلية وعلى مسؤوليتهم موقعة وممهورة بختم المنشأة وعلى نسختين حيث تحال النسخة الأولى مع تكاليف الإنتاج إلى دائرة الأسعار بالمديرية، وتعتبر حجة على المنتجين في حال مخالفتهم للتكاليف الحقيقية من قبل المنتجين استنادا للتكاليف المقدمة من قبلهم وفق أحكام قرارات الوزارة النافذة في ضوء هوامش الربح المقررة أصولا وفق المادة الأولى.‏

وبدوره اتحاد غرف الصناعة طلب من جميع غرف الصناعة إبلاغ أصحاب المنشآت الصناعية والمعامل المنتجة للسلع الاستهلاكية الغذائية وبعض المواد غير الغذائية التقيد بمضمون قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والذي يأتي استنادا إلى جملة من القرارات الصادرة عنها بخصوص إعادة تطبيق سياسة تحديد الأسعار على بعض المواد والسلع الاستهلاكية والتي كانت مستثناة من نسب وهوامش الربح وتم تحديدها حاليا وخاصة للبضائع والمنتجات التي يتم تصنيعها محليا.‏

البعث ميديا