الشريط الاخباريمحليات

تعليمات جدولة قروض الفعاليات الاقتصادية

أصدر وزير المالية الدكتور إسماعيل إسماعيل التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2014 المتعلق بإعادة جدولة القروض والتسهيلات الممنوحة لأصحاب الفعاليات الاقتصادية للمشاريع السياحية أوالصناعية أوالتجارية أوالخدمية أوالحرفية أوغيرها من الفعاليات الاقتصادية الأخرى، المتأخرين عن سداد التزاماتهم تجاه المصارف العامة.

وفيما يلي نص التعليمات التنفيذية:

المـادة -1: أ- تعاد جدولة القروض والتسهيلات الممنوحة لأصحاب الفعاليات الاقتصادية من المشاريع السياحية أو الصناعية أو التجارية أو الخدمية أو الحرفية أو غيرها من الفعاليات الاقتصادية الأخرى المتأخرين عن سداد التزاماتهم تجاه المصارف العامة حتى غاية صدور هذا المرسوم التشريعي وذلك لمدة لا تتجاوز عشر سنوات كحد أقصى بما فيها فترة السماح وذلك لكل قرض أو تسهيل على حدة شريطة التأكد من توفر الضمانات وكفايتها وقدرة المدينين على السداد وعلى مسؤولية إدارة المصرف المعني.

ب- يُعفى المدينون المستفيدون من الجدولة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي من كامل فوائد التأخير والغرامات غير المسددة فقط بتاريخ توقيع اتفاق الجدولة، ودون أن يخل ذلك بحق المصرف بالمطالبة بالفائدة العقدية غير المسددة وفق المحدد بالعقد الأساسي، وتُسجل هذه المبالغ في حساب مستقل وتبقى لحين سداد آخر قسط من الجدولة، ولا تسترد أي فوائد أو غرامات تم تسديدها قبل صدور هذا المرسوم التشريعي.

المـادة -2: يستفيد أصحاب الفعاليات الاقتصادية من المشاريع السياحية أو الصناعية أو التجارية أو الخدمية أو الحرفية أو غيرها من الفعاليات الاقتصادية الأخرى، المتأخرون عن السداد من الإعفاء من فوائد التأخير (دون الفائدة العقدية) والغرامات غير المسددة في حال عدم رغبتهم بتوقيع اتفاق الجدولة وذلك بشرط تسديد الأقساط المستحقة غير المسددة خلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي، وتبقى الأقساط غير المستحقة وفق عقود القروض السابقة في مواعيدها الأصلية.

أقساط شهرية

المـادة -3: أ- تسدد أرصدة القروض المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي على أقساط شهرية أو ربع سنوية أو نصف سنوية يعود للمصرف تحديدها باتفاق الجدولة بناءً على دراسة العوامل المرتبطة بطبيعة نشاط العميل والتدفقات النقدية الناجمة عنه ودورة رأس المال التشغيلي لهذا النشاط.

ب- تبدأ مدة الجدولة من تاريخ توقيع الاتفاق بناءً على طلب جدولة يقدم إلى المصرف خلال فترة سريان المرسوم التشريعي وفق ما هو محدد في المادة (6/ب) من هذه التعليمات.

المـادة -4: أ- توقف إجراءات الملاحقة القضائية إلى مرحلة ما دون البيع بالمزاد العلني ويوقف تنفيذ الأحكام القضائية المبرمة بحق المدينين والكفلاء المشمولين بأحكام هذا المرسوم التشريعي بعد تثبيت اتفاق الجدولة لدى دوائر التنفيذ المختصة، مع إبقاء الملف التنفيذي قائماً، وفي حال تخلف العميل المستفيد من هذا المرسوم التشريعي عن سداد أربعة أقساط شهرية أو قسطين ربعيين أو قسط نصف سنوي تتم متابعة الإجراءات القضائية من المرحلة التي توقفت عندها.

ب-يفقد المدين المستفيد من أحكام المادة رقم (1) من هذا المرسوم حقه في الاستفادة من أحكامه إذا تخلف عن تسديد أربعة أقساط شهرية أو قسطين ربعيين أو قسط نصف سنوي، ويطالب عندها بالغرامات وفوائد التأخير المعفاة بموجب هذا المرسوم التشريعي بحيث تعاد أرصدة الديون المشمولة بهذا المرسوم التشريعي إلى حساباتها الأصلية ولكل جدولة وكل دين على حدة، ويطبق على الأقساط المستحقة الفائدة التأخيرية، وعند استحقاق أي قسط ولم يسدد يترتب على هذا القسط فوائد التأخير من اليوم التالي لتاريخ الاستحقاق لغاية تاريخ التسديد.

ضمانات

ج- تبقى الضمانات المقدمة للقروض المراد جدولتها وفق هذا المرسوم التشريعي سارية ويبقى المدينون الأصلاء والكفلاء والضامنون الاحتياطيون وورثتهم ملتزمين بتعهداتهم السابقة تجاه المصرف حكماً. وفي حال عدم كفاية الضمانات يطلب ضمانات إضافية وفقاً لنظام عمليات المصرف، بحيث تغطي الضمانات الأساسية والإضافية نسبة 100% من القروض المجدولة كحد أدنى وفقاً للإجراءات المعتمدة لدى المصرف لتقييم الضمانات، وفي حال عدم إمكانية تقدير الضمانات في الوقت الراهن يمكن اعتماد أحدث تقديرات متوفرة للضمانات وللدخل شريطة التأكد أصولاً من متانة وملاءمة الضمانات المقدمة وفق الظروف المتاحة.

فوائد

المـادة -5: تسري الفائدة العقدية على أرصدة الديون المجدولة اعتباراً من تاريخ توقيع اتفاق الجدولة  بحيث يتم توقيع الاتفاق خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغ المدين قرار الجدولة وإلا سقط حقه بالاستفادة من هذا المرسوم التشريعي ويعتبر القرار لاغياً ودون حاجة لأي إنذار، على أن يتم التبليغ بقرار الجدولة خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره.

المـادة -6: أ- تستوفى من المدين دفعة حسن نية بنسبة تتراوح بين 2% و5% من المبلغ الخاضع  للجدولة عند تقديم طلب الجدولة وذلك وفقاً لما يلي:

 1- 5% عن مبلغ القرض الذي لا يزيد عن /50/مليون ليرة سورية.

 2- 4% عن مبلغ القرض من /51/مليون ليرة سورية وحتى /100/مليون ليرة سورية.

 3- 3% عن مبلغ القرض من/101/مليون ليرة سورية وحتى /500/مليون ليرة سورية.

 4- 2% عن مبلغ القرض الذي يزيد عن /500/ مليون ليرة سورية.

ب- يتم تقديم طلب الجدولة وتسجيله في ديوان الفرع المعني لغاية ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي، وعلى المصرف البت في طلب الجدولة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسجيل الطلب مستكملاً لكافة الوثائق المطلوبة من قبل المصرف، وعلى المدين أو الكفيل أو المتدخل أن يبين في طلب الجدولة وعلى مسؤوليته عنوانه المختار بشكل واضح وصريح وعنواناً آخر بديلاً للتبليغ.

ج- يطلب المصرف (إذا رأى حاجةً لذلك) من اتحاد الحرفيين أو غرف الصناعة أو التجارة أو السياحة التي ينتمي إليها نشاط العميل المتأخر عن السداد إبداء الرأي في أي معلومات أو بيانات يقدمها العميل، وله أن يطلب تزويده بأي بيانات أو معلومات بخصوص وضع العميل ونشاطه، وعلى الغرفة تزويد المصرف بما يطلبه في ضوء المعلومات المتوفرة لديها وتتحمل مسؤولية صحة هذه المعلومات.

د- يجب على المصرف في حال عدم الاتفاق مع العميل على جدولة الديون المتعثرة عرض الموضوع على الغرفة المختصة لإبداء الرأي، مع مراعاة الفترة المحددة في المادة (6-ب) من هذه التعليمات للبت في طلب الجدولة، ويكون رأي الغرفة غير ملزم للمصرف، وفي حال عدم التوصل إلى توافق بالرأي بين المصرف والغرفة يعرض الموضوع على وزير المالية للبت به بما لا يخالف الضوابط المحددة في هذا المرسوم وتعليماته التنفيذية.

فترة سماح

المـادة -7: أ- يمنح المدين بناءً على طلبه فترة سماح تحدد بمدة لا تزيد عن سنة ميلادية، تبدأ من تاريخ توقيع اتفاقية الجدولة، ويعود تحديد هذه الفترة إلى اللجنة المختصة في المصرف.

ب- يمكن للعميل أن يقوم بسداد أي دفعة أو قسط قبل مضي فترة السماح دون أن يترتب على ذلك أي تكاليف إضافية، ويتم خصم مبلغ الفائدة عن الفترة الممتدة بين تاريخ السداد وتاريخ استحقاق الأقساط المسددة بشكل مبكر بدءاً من القسط الأول تباعاً.

المـادة -8: لا يستفيد المدينون المشمولون بأحكام هذا المرسوم التشريعي من أي قرض أو تسهيلات  ائتمانية مباشرة أو غير مباشرة من أي من المصارف والمؤسسات المالية الأخرى العاملة خلال فترة الجدولة، لحين سداد كامل الالتزامات المترتبة بذمة المدين.

المـادة -9: يجوز للمدينين المشمولين بأحكام هذا المرسوم التشريعي والمستفيدين من تسوية وفق مراسيم الجدولة أو الإعفاء السابقة أو أي تسويات أخرى، التقدم بطلبات للاستفادة من هذا المرسوم شريطة سداد دفعة حسن نية جديدة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي باستثناء المتعاملين مع المصرف الزراعي التعاوني المستفيدين من مراسيم وقوانين جدولة سابقة.

المـادة -10: يحق للمدينين المشمولين بأحكام هذا المرسوم التشريعي الذين انتقلت عقاراتهم إلى المصرف وفق الإجراءات القانونية ولم يتم نقل ملكيتها إلى المصرف في القيود العقارية أصولاً، أو لم يمضِ عام على نقل الملكية اعتباراً من تاريخ صدور هذه التعليمات، تسوية أوضاعهم شريطة تسديد كامل مبلغ المديونية بعد الإعفاء من فوائد التأخير والغرامات غير المسددة.

لجان

المـادة -11: تشكّل لجنة بالفروع بقرار من مجلس إدارة المصرف بناءً على اقتراح المدير العام تتألف من مدير الفرع، وعضوين أصيلين وعضو رديف، يقترحهم مدير الفرع، وتكون مهمة اللجنة دراسة طلبات الجدولة للقروض الممنوحة لعملاء الفرع ذاته والبت بالطلبات التي لا تتجاوز مبالغها/خمسة ملايين ليرة سورية لا غير/ وترفع الطلبات التي تزيد عن خمسة ملايين إلى الإدارة العامة للبت بها.

المـادة -12: تشكل لجنة في الإدارة العامة للمصرف بقرار من مجلس إدارة المصرف بناءً على اقتراح المدير العام، مهمتها البت بطلبات الجدولة التي تزيد عن خمسة ملايين ليرة سورية بالإضافة إلى مراجعة إجراءات الجدولة التي تتم عن طريق لجان الفروع.

المـادة -13: تكلّف مديرية الحسابات في كل مصرف بإعداد التعليمات المحاسبية الخاصة بمعالجة الديون والغرامات وفوائد التأخير الوارد ذكرها في هذا المرسوم التشريعي واعتمادها أصولاً.

البعث