الشريط الاخباريمحليات

تنظيم حرفة معقبي المعاملات وكتاب العرائض

أصدرت وزارة الصناعة التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم /12/ تاريخ 12/2/2014 الخاص بتنظيم حرفة معقبي المعاملات وكتاب العرائض.

واشترطت التعليمات في معقب المعاملات أو كاتب العرائض لممارسة العمل بالحرفة توفر عدد من الشروط منها: ان يكون قد أتم الثامنة عشرة سنة من العمر وعربيا سوريا منذ أكثر من خمس سنوات أو من في حكمه وحاصلا على شهادة الدراسة الثانوية على الأقل وغير محكوم بجناية أو بجنحة شائنة وغير عامل بإحدى الجهات العامة بصفة دائمة أو مؤقتة و أن يكون متفرغاً لممارسة هذه الحرفة في منطقة عمل الجمعية و ناجحاً في الفحص المسلكي الخاص بممارسة هذه الحرفة‏

ويعفى من هذا الشرط حملة الإجازات الجامعية ممن عملوا لدى الجهات العامة بالفئة الأولى لمدة لا تقل عن /10/ سنوات بموجب وثيقة رسمية معتمدة ومصدقة من الجهة العامة التي عمل لديها.‏

كما حددت تعليمات الوزارة الجديدة أن يكون لمعقب المعاملات مقر مناسب تتوفر فيه مستلزمات العمل ويتم الكشف عليه من قبل لجنة تضم ممثلين عن مديرية الصناعة واتحاد حرفيي المحافظة والجمعية الحرفية في المحافظة وأن يكون لكاتب العرائض موقع محدد يتم تحديده من قبل الجهة الإدارية بالتنسيق مع الجمعية الحرفية، مشيرة الى ضرورة التزام كاتب العرائض بممارسة عمله في المكان المحدد له وأن يُقسم اليمين أمام محكمة الصلح المدنية الأولى في مركز المحافظة.‏

وأكدت ضرورة حصول معقب المعاملات وكاتب العرائض على رخصة ممارسة الحرفة من الجمعية الحرفية المختصة مصدقة من رئيس اتحاد الجمعيات الحرفية في المحافظة ومن الإتحاد العام للحرفيين و وزارة الصناعة.‏

وتشير التعليمات بأنه يعاقب كل من يمارس الحرفة دون ترخيص مسبق من الجمعية بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة مالية قدرها /25/ ألف ليرة سورية أو إحدى العقوبتين وتطبق العقوبة الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى مشيرة الى إلى انه – يحق لمعقب المعاملات وكاتب العرائض الطعن بقرارات الجمعية والاتحاد أمام محكمة الصلح المدنية في مركز المحافظة أو المنطقة حسب الحال , وتكون قراراتها قابلة للاستئناف أمام محكمة استئناف المحافظة التي تكون قراراتها قطعية.‏