الشريط الاخباريسلايدسورية

الرئيس الأسد يصدر قانوناً بإعفاء قروض «الزراعي» من الفوائد والغرامات

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم /11/ لعام 2014 الذي ينص على إعفاء قروض المصرف الزراعي التعاوني الممنوحة لغايات زراعية من الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير.

وفيما يلي نص القانون:

القانون رقم /11/

رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب فى جلسته المنعقدة بتاريخ 11/8/1435

هجري الموافق 9/6/2014 ميلادي يصدر ما يلي :

المادة /1/ تعفى قروض المصرف الزراعي التعاوني الممنوحة لغايات زراعية من الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير المترتبة عليها مرصودة بتاريخ صدور هذا القانون.

المادة /2/ تعد الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير المسددة قبل تاريخ صدور هذا القانون من ايرادات المصرف الزراعي التعاوني ولا تجوز المطالبة بها.

المادة /3/ تجدول أرصدة رأس مال القروض المشمولة بأحكام هذا القانون بعد استبعاد كل الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير المترتبة عليه بتاريخ صدور هذا القانون لمدة عشر سنوات على أقساط سنوية متساوية وتواريخ استحقاق موحدة يستحق القسط الاول منها فى تاريخ /2/8/2015/.

المادة /4/

أ/ يشترط للاستفادة من أحكام هذا القانون قيام المقترض بتسديد دفعة حسن نية بنسبة /5/ بالمئة من كتلة الدين الخاضع للجدولة خلال فترة لا تتجاوز /6/ أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.

ب/ استثناء من أحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة يقوم المصرف الزراعي التعاوني عند شراء موسم الحبوب لعام 2014 باقتطاع دفعة حسن النية المشار اليها فى الفقرة السابقة من القيمة الواجب سدادها للفلاحين والمزارعين المدينين للمصرف الزراعي التعاوني بتاريخ شراء هذا الموسم ما لم يكونوا قد التزموا بتسديد هذه الدفعة قبل تاريخ بيعهم لهذا الموسم للمصرف الزراعي التعاوني.

المادة /5/ يفقد المدين حقه في الاستفادة من الإعفاء والجدولة المنصوص عليهما في المادتين /1/3/ من هذا القانون في حال عدم الالتزام بتسديد دفعة حسن النية المشار اليها أعلاه أو التخلف عن سداد أي من الاقساط المجدولة الى ما بعد استحقاق القسط الذي يليه وتعاد أرصدة القروض المشمولة بأحكام هذا القانون الى حساباتها الاصلية كما يطالب المدين بسداد كامل الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير المستحقة وغير المسددة بتاريخ الجدولة وتستثنى من ذلك الحالات القاهرة التي تعتمد من قبل مجلس ادارة المصرف الزراعي التعاوني.

المادة /6/ يسمح للمصرف الزراعي التعاوني بتمويل الفلاحين والمزارعين للموسم الزراعي لعام 2014/2015 بغض النظر عن الملاءة بالنسبة للمدينين والكفلاء باستثناء المدينين غير الملتزمين باحكام الجدولة وفق الضوابط المحددة فى هذا القانون.

المادة /7/ لا يشمل هذا القانون قروض المصرف الزراعى التعاونى الممنوحة بموجب انظمة خاصة وتستثنى من ذلك قروض مكافحة البطالة الممنوحة من قبل المصرف والتى تعد مشمولة باحكام هذا القانون.

المادة /8/ تخضع القروض المجدولة بموجب هذا القانون لمعدلات الفائدة المطبقة على القروض قصيرة الاجل المعمول بها لدى المصرف الزراعى التعاونى فى تاريخ صدوره.

المادة /9/ تستمر القروض المجدولة بالضمانات السابقة ذاتها ويبقى المدينون جميعهم اصلاء وكفلاء وورثتهم ملتزمين بسداد الدين حتى الوفاء التام.

المادة /10/ يلتزم مصرف سورية المركزى بجدولة كل ارصدة الديون المترتبة على المصرف الزراعى التعاونى لمدة عشر سنوات على اقساط سنوية متساوية وتواريخ استحقاق موحدة يستحق القسط الاول منها فى تاريخ 2/8/2015 وتخضع هذه الارصدة لمعدلات الفائدة المطبقة على القروض قصيرة الاجل المعمول بها لدى مصرف سورية المركزى فى تاريخ صدوره.

المادة /11/ يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لاحكام هذا القانون.

المادة /12/ تعد الاحكام الواردة بالقوانين والمراسيم التشريعية الصادرة سابقا والخاصة بجدولة القروض الممنوحة من قبل المصرف الزراعي التعاوني واعفاءات الفوائد والغرامات المرتبطة بها معدلة حكما بموجب الاحكام الواردة فى هذا القانون.