محليات

صدور توضيحات للتعليمات التنفيذية لأحكام المرسوم 231 لعام2014

أصدرت وزارة التعليم العالي توضيحات للتعليمات التنفيذية المتعلقة بالمرسوم رقم 231 لعام 2014 متضمنة إجابات عن استفسارات الطلبة عن تعليمات الدورتين الامتحانيتين الإضافية والاستثنائية اللتين شملهما المرسوم.

وتركزت التعليمات على 4 محاور رئيسية شملت الطالب المعاقب والطالب الذي أوقف تسجيله والمساعدات الامتحانية والطالب المستنفد إضافة إلى حالات مختلفة.

وأوضحت الوزارة أنه فيما يتعلق بالطالب المعاقب يحق للطالب الراسب المعاقب الذي انتهت عقوبته في الفصل الثاني من العام الدراسي 2013/2014 الدخول إلى امتحانات الدورة الإضافية إذا كان محققاً لشروط التقدم لامتحانات المقررات التي درسها ولا يستفيد من الترفع الإداري فيما يستفيد الطالب المستجد والمعاقب لدورة امتحانية واحدة في الفصل الأول أو الثاني من العام الدراسي 2013 /2014 من الدورة الإضافية ولا يستفيد من الترفع الإداري ويستفيد الطالب المستجد المعاقب في الفصلين الأول و الثاني من العام الدراسي نفسه من الدورة الإضافية ولا يستفيد من الترفع الإداري.

وأشارت التعليمات إلى أنه يحق للطالب الراسب الذي أوقف تسجيله لمدة فصل أو عام في العام الدراسي 2013/2014 الدخول إلى امتحانات الدورة الإضافية إذا كان محققاً لشروط التقدم لامتحانات المقررات التي درسها ولا حاجة لرفع إيقاف التسجيل فيما لا يستفيد من الترفع الإداري إذا كان هذا الفصل أو العام نفسه هو آخر فرصة تسجيل له كطالب نظامي ولو تقدم بطلب لإلغاء الإيقاف “لأنه في هذه الحالة يعد مستنفدا”.

أما فيما يتعلق بالمساعدات الامتحانية أوضحت الوزارة أنه يستفيد الطالب منها بعلامتين في مقرر واحد أو مقررين أو ست علامات في مقرر واحد أو مقررين في نهاية الدورة الإضافية للحالات التي تمنح فيها المساعدة الإمتحانية ولا يستفيد من المساعدة الامتحانية لمقرر قدمه في دورة إمتحانية سابقة وبالتالي لا يجوز منح مساعدة امتحانية للمقررات التي قدمها الطالب في الفصل الأول أو الثاني من العام الدراسي 2013/2014 من أجل الترفع الإداري وإذا كان الطالب لا يرغب في الاستفادة من الترفع الإداري فيمكنه أن يستفيد من المساعدات الإمتحانية وفق الأسس المعتمدة قبل صدور المرسوم 4 مقررات زائد مقرر واحد أو مقررين شريطة عدم دخول الدورة الإضافية علما أنه لا يحق للطالب المستجد المعاقب لدورتين امتحانيتين فصل أول وثاني من العام الدراسي 2013/2014 الاستفادة من المساعدات الامتحانية والترفع الإداري.

وبالنسبة للترفع الإداري أشارت الوزارة إلى أن الطالب المستجد المسجل في العام الدراسي 2013 /2014 والمتقدم إلى امتحانات الفصل الدراسي الأول أو الثاني ولم يتقدم إلى الدورة الإضافية يستفيد من الترفع الإداري “إذا حقق شروطه” وإذا لم يكن قد أوقف تسجيله في أحد الفصلين الأول أو الثاني ولا يستفيد من المساعدات الامتحانية فيما يحق للطالب الراغب بالاستفادة من الترفع الإداري ويحمل مقررات إدارية حتى التخرج بموجب مرسوم ترفع إداري سابق وأنهى بعض هذه المقررات فيضاف إلى المقررات متبقية المواد الأقل علامة بحيث لا تزيد على أربعة مقررات.

وبينت الوزارة أن الطالب يعد مستنفداً لأول مرة إذا كان طالباً نظامياً مستجداً أو راسباً للعام الدراسي 2013/ 2014 واستنفد فرص التسجيل بنتيجة هذا العام فصل أول أو ثاني “حتى لو كان مستنفداً سابقاً واستفاد من دورة مرسوم وأصبح وضعه نظامياً” فيما يعد الطالب الذي استنفد فرص التقدم للامتحانات في نهاية الفصل الأول أو الثاني من العام الدراسي 2013/2014 مستنفداً إذا كان يحمل أكثر من أربعة مقررات ولم يستفد من أي مساعدة امتحانية لعدم وجود مقررات يستحق عنها المساعدة على أن يسمح له بالتقدم للدورة الإضافية ولا يرفع للسنة الأعلى إلا إذا كان يحمل أربعة مقررات سواء كانت إدارية أو غير إدارية لأنه عند استنفاد الطالب تزول صفة الإدارية عن المقررات ويستفيد في هذه الحالة من المساعدات الإمتحانية وفق الأسس المعتمدة بهذا الشأن 2 بمقرر 1 زائد 1 بمقررين 6 بمقرر 6 موزعة على مقررين.

ولفتت الوزارة إلى أنه يحق لطالب السنة الأخيرة المستنفد الذي اشترك في امتحانات الفصل الأول أو الثاني من العام الدراسي 2013/2014 بموجب دورة مرسوم سابقة ويحمل أربعة مقررات على الأكثر الدخول إلى امتحانات الدورة الإضافية كونها حلت محل الدورة التكميلية وفي هذه الحالة يؤدي الرسم الذي يؤديه أمثاله حين يتقدم إلى الامتحان من خارج الجامعة.

ونوهت الوزارة بأنه لا يسدد طلاب السنة الأخيرة النظاميون الذين بقي لهم أربعة مقررات أي رسوم لقاء اشتراكهم في الدورة الإضافية ويسدد طلاب السنة الأخيرة الذين حصلوا على أربع دورات من خارج الجامعة الرسم الذي يؤديه أمثالهم حين يتقدمون إلى الامتحان من خارج الجامعة فيما يؤدي الطلاب المستنفدون في الفصل الأول أو الفصل الثاني من العام الدراسي 2013/ 2014 الرسم الذي يؤديه الطلاب حين يتقدمون إلى الامتحانات من خارج الجامعة مبينة أنه يحق للطلاب الذين يتقدمون للامتحان من أجل تعادل الشهادة الإشتراك في الدورة الإضافية ويسددون الرسوم الخاصة بهم والمحددة بالقرار الوزاري رقم 67 لعام 2013.