محليات

100عصابة أمام القضاء هربت آثاراً وملاحقات بالجملة

أكد المحامي العام بريف دمشق أحمد السيد أن القضاء السوري سجل في هذه الفترة عدداً لا بأس به من دعاوى تهريب الآثار لعصابات كانت تقوم بهذه الجريمة، مشيراً إلى أن القضاء يلاحق عدداً كبيراً من الأشخاص المتوارين عن الأنظار نتيجة تهريبهم وبيعهم لأثار البلد.

ونقلت صحيفة الوطن عن لسيد قوله: إنه نتيجة الظروف الراهنة التي تمر بها سورية أقدمت العديد من العصابات المنظمة على العبث بالآثار وتهريبها إلى خارج الحدود السورية معتبراً أن هذا الاستهداف ممنهج ومدروس والهدف منه القضاء على تاريخ سورية العريق ولاسيما أن سورية تعد من الدول التي تمتلك حضارة غنية، ولذلك فإنه كان من الطبيعي أن يكون هناك تهريب ممنهج لآثار البلاد والعمل على تدميرها، مؤكداً أن القضاء السوري يحاسب عدداً كبيراً من العصابات التي أقدمت على هذا الجرم الخطير.

وبيّن السيد أن هذه الظاهرة الخطيرة انتشرت في سورية انتشاراً كبيراً بعدما كانت هذه جريمة نادرة وغير منتشرة في القطر، لافتاً إلى أن فتح الحدود من بعض الدول المجاورة ساهم في وجود هذه الجريمة بشكل كبير إضافة إلى السماح إلى عصابات تهريب الآثار الدخول إلى الأراضي السورية للقيام بتهريب الآثار إلى بعض الدول الأجنبية.

وأوضح المحامي العام أن قانون مكافحة الآثار تشدد بعقوبة كل من يهرب أو يعبث بآثار البلاد، مبيناً أن المادة 56 من القانون السالف الذكر نصت على أنه يعاقب بالاعتقال المؤقت من 15 إلى 25 سنة وبالغرامة من 500 ألف إلى مليون ليرة سورية كل من هرب أو شارك في تهريبها ويعاقب بالعقوبة نفسها كل من سرق الآثار أو تاجر بها أو عبث أو قام بتخريبها.

وكشف السيد أن وزارة العدل وجهت تعميماً إلى كل المحامين العامين في المحافظات إلى تطبيق العقوبة بحدها الأقصى لكل من هرب أو شارك أو عبث في تهريب الآثار في سورية إلى خارج القطر لما تشكل هذه الجريمة من خطورة كبيرة على المجتمع السوري باعتبار أنها تهدد حضارة البلد بشكل كبير.

وبيّنت إحصائيات قضائية أن القضاء السوري يحاكم ما يقارب 100 عصابة تهريب آثار خلال عام 2014 قامت بتهريب الآثار إلى خارج القطر مشيرة إلى أن عدد الدعاوى بدمشق وريفها وصل إلى 15 دعوى تهريب آثار في محكمة الجنايات على حين سجلت محافظة حلب ما يقارب 20 دعوى في هذا المجال وسجلت محافظة حمص ما يقارب 30 دعوى تهريب آثار وكان آخر هذه العصابات التي ألقي القبض عليها في يوم أمس الأول حيث ضبطت الجهات المختصة عدداً من القطع الأثرية في محافظة حمص من المتوقع تهريبها إلى خارج القطر.

وأكد السيد أن القضاء لن يتساهل مع مهربي الآثار بأي شكل من الأشكال باعتبارهم يشكلون خطراً كبيراً على المجتمع وأن القضاء سيطبق العقوبات بحدها الأقصى على المهربين والعابثين بالآثار وأن المحامين العامين بدؤوا بتنفيذ تعميم وزارة العدل في هذا الصدد وذلك للعمل على الحد من هذه الجريمة الخطرة التي انتشرت بشكل كبير في الآونة الأخيرة.

وأكد المحامي العام بحلب إبراهيم هلال أن الآثار في مدينة حلب ولاسيما حلب القديمة والمسجد الأموي سرقت بالكامل وتم تهريبها عبر المناطق الحدودية إلى تركيا كاشفاً أنه تم تسجل دعوى على الرئيس التركي رجب طيب أردغاون حول سرقة وتخريب الآثار في حلب وذلك من جمعية الثوابت الوطنية.

وأكد هلال في تصريح خاص لـ«الوطن» أن القضاء في حلب سجل العديد من الدعاوى المتعلقة بتهريب الآثار إضافة إلى أن هناك عدداً كبيراً من العصابات المنظمة التي تعمل على تهريب الآثار أو العبث، تنشط في المحافظة وأن القضاء يلاحق هذه العصابات وفي حال تم القبض عليها فأنه لن يرحم هذه العصابات بأي شكل من الأشكال باعتبارها لعبت في حضارة هذا البلد وأقدمت على ارتكاب جريمة خطرة لا يقبلها العقل البشري.

ولفت المحامي العام في حلب أنه تم تهريب عدد كبير من القطع الأثرية إلى تركيا عبر المناطق الحدودية معتبراً أن هناك عدداً كبيراً من العصابات دخلت إلى الأراضي السورية عبر الحدود التركية مبيناً أن السلطات السورية تعمل على ملاحقة هذه العصابات في المحافظة.

وأشار هلال إلى أن عدلية حلب تطبق تعميم وزارة العدل حول تطبيق أشد العقوبات بحق كل من هرب الآثار أو عبث بها أو ساهم في تخريبها أو بيعها معتبراً أن جريمة الآثار جريمة خطيرة تهدد الثقافة السورية والحضارة العريقة لهذه البلد باعتبار أن تخريب الآثار يساهم في تدمير الحضارة السورية والتي تمدد لآلاف السنين.

وأكد المستشار هلال أن تهريب الآثار في سورية يعتبر خطاً احمراً وأن القضاء لن يتهاون أو يتوانى في إصدار أحكام شديدة بحق كل من يتلاعب بآثار البلاد.

ونص قانون مكافحة الآثار الصادر في عام 1969 بحسب المادة 56 من القانون على أنه يعاقب بالاعتقال المؤقت ومن خمس عشرة سنة إلى خمس وعشرين سنة وبالغرامة من 500 ألف إلى مليون ليرة كل من هرب أو شرع في تهريب الآثار.

ويعاقب بحسب المادة 57 من القانون بالاعتقال المؤقت من عشر سنوات إلى خمس عشرة سنة وبالغرامة من 100 ألف إلى 500 ألف كل من سرق أثراً ثابتاً أو منقولاً ومن أجرى التنقيب على الآثار إضافة إلى من تاجر بها مشيراً بحسب المادة 58 إلى أنه يعاقب بالاعتقال من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة من 20 ألفاً إلى 500 ألف كل خرب أو أتلف أو هدم أو طمس أثراً ثابتاً أو منقولاً.