الشريط الاخباريسلايدسورية

مرسوم تشريعي حول تحديد الرسم القنصلي

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2015 القاضي بتعديل المادة 1 من القانون رقم 1 لعام 2014 حول تحديد الرسم القنصلي عند منح أو تجديد أو تمديد جواز أو وثيقة السفر للمواطنين السوريين ومن في حكمهم المتواجدين خارج الجمهورية العربية السورية.
وينص المرسوم التشريعي رقم 17 على تعديل المادة 1 من القانون رقم 1 لعام 2014 ميلادي على النحو الآتي:
أ-يحدد الرسم القنصلي عند منح جواز أو وثيقة السفر للمواطنين السوريين ومن في حكمهم المتواجدين خارج الجمهورية العربية السورية بمبلغ 400 دولار أمريكي أو ما يعادله باليورو متضمنا كل الرسوم الأخرى بما فيها رسوم الإدارة المحلية.
ب-يحدد الرسم القنصلي عند تجديد أو تمديد جواز أو وثيقة السفر للمواطنين السوريين ومن في حكمهم المتواجدين خارج الجمهورية العربية السورية بمبلغ 200دولار أمريكي أو ما يعادله باليورو متضمنا كل الرسوم الأخرى بما فيها رسوم الإدارة المحلية.

313