الشريط الاخباريسلايدمحليات

مرسوم بتطبيق الفقرتين 2 و 3 من المادة 74 من قانون خدمة العلم

أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم  التشريعي رقم 38 للعام 2015 القاضي بتطبيق الفقرتين 2 و 3 من المادة 74 (المعدلة) من قانون خدمة العلم.

وجاء في المرسوم: على كافة العاملين الموجودين في خدمة العلم الاحتياطية أو الذين التحقوا بها اعتباراً من 15/3/2011.. بعد أن كانت لا تشمل إلا من التحق بتاريخ 3/8/2014 وما بعد..
وفيما يلي نص الفقرتين..
2/أ/ يمنح العاملون في الجهات العامة دائمين أو مؤقتين الذين يستدعون لأداء الخدمة الاحتياطية إجازة بكامل الأجر طوال فترة استدعائهم ويحتفظون بحقهم في كل الترفيعات والمزايا المقررة لأمثالهم من العاملين على رأس عملهم.

/ب/ يستمر هؤلاء العاملون بتقاضي كل التعويضات التي كانوا يتقاضونها بما فيها التعويضات الخاصة بالوظيفة المسندة إليهم قبل استدعائهم.

/ج/ يعاد هؤلاء العاملون إلى عملهم بعد انتهاء فترة استدعائهم شريطة أن يضعوا أنفسهم تحت تصرف تلك الجهات خلال خمسة عشر يوما من تاريختسريحهم.

3/ يحتفظ العاملون في جهات القطاع الخاص والمشترك الذين يساقون إلى الخدمة الاحتياطية بحقهم بالعودة إلى عملهم في تلك الجهات شريطة أن يضعوا أنفسهم تحت تصرفها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسريحهم.