محليات

صدور المعدلات الجديدة للضرائب على الأجور

أصدرت وزارة المالية أحكاماً عامة بعد صدور المرسوم التشريعي رقم 41 تاريخ 23/9/2015 لزيادة الرواتب والأجور.

ونصت الأحكام العامة على تطبيق القرار القاضي باحتساب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل، وتلك التي تقتطع من أجور المؤمن عليهم عند صدور قوانين أو مراسيم تشريعية تقضي بزيادة الأجور للعاملين في الدولة أو صدور قرارات وزارية بزيادة الأجور للعاملين في القطاع الخاص والتعاوني والمشترك، أو في حال الزيادة من قبل صاحب العمل على هذه الأجور مضافا إليها الزيادات اعتبارا من تاريخ نفاذ هذه القوانين أو المراسيم أو القرارات الوزارية.‏

وبحسب المالية يحدد معدل الضريبة بما في ذلك إضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس وحصة البلدية والمساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة بنسبة 5% عن جزء من الدخل الصافي الشهري الواقع بين الحد الأدنى المعفى والـ 2000 ليرة، و7% بين 20001 و25000 ليرة، وبنسبة 9% بين 25001 و30000 ليرة، و11% بين 30001 ليرة و38000 ليرة، و13% بين 38001 و50000 ليرة، و16% بين 50001 و65000 ليرة، و19% بين 65001 و75000 ليرة، و22% للدخل الصافي الذي يتجاوز 75000 ليرة.‏