محليات

الزراعة: استكمال مشروع تعديل قانون الحراج

بيّن مدير الحراج بوزارة الزراعة المهندس وجيه الخوري أن الوزارة استكملت مشروع تعديل قانون الحراج الحالي، مشيرا إلى إن التعديل ركز على النهج التشاركي مع المجتمع الأهلي في إدارة الغابة ورفع نسبة الإنبات الحراجي، ما يفسح المجال لدخول أراض جديدة في الاستثمار من قبل الإخوة الفلاحين وقرن مدة الرعي بالحمولة وأفسح مجال إقامة منشآت خدمية وصناعية وسياحية صديقة للبيئة.‏

وبحسب الخوري فان ابرز التعديلات كانت: رفع نسبة التغطية الحراجية للأراضي الخاصة من 20% إلى 30% التي تخضع لأحكام القانون، وهذا يساهم في إيجاد حل لبعض طلبات الإخوة الفلاحين الذين يرغبون باستثمار أراضيهم الزراعية النابت عليها الحراج.‏

كما تم إضافة مادة جديدة تتضمن إحداث لجان أهلية حراجية ممثلة للمجتمع المحلي وتحديد مهامها وكل ما يتعلق بعملها بقرار من الوزير وإشراكهم في استثمار بعض المواقع الحراجية المحددة من المديرية، وذلك تطبيقاً لمبدأ النهج التشاركي وفق عقود تنظيم لهذه الغاية.‏

وأشارت التعديلات إلى فتح مدة الرعي في الحراج المرخص للرعي فيها وفق الحمولة الرعوية، دون تحديد الفترة أو المدة التي كانت محددة سابقاً بثمانية أشهر من بداية شهر تموز حتى نهاية شباط من العام الثاني، إضافة إلى إمكانية منح الموافقات للمنشآت الخدمية أو الصناعية أو السياحية وغير الضارة بالحراج، على مسافة لا تقل عن 10 أمتار من حرم الحراج بعد أن كانت سابقاً 75 متراً.‏

وبحسب الخوري يتم تصنيف المنشآت من حيث ضررها بالحراج بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزارات الصناعة والبيئة والإدارة المحلية مع تعديل حرم الحراج من 15 متراً إلى 25 متراً، مبينا انه تم إضافة فقرة بالسماح بإقامة الأبنية السكنية على الأملاك الخاصة المجاورة لحراج الدولة إذا كانت هذه الأبنية واقعة داخل المخططات التنظيمية وفق نظام ضابطة البناء على أن تتخذ احتياطات الأمان اللازمة، وإضافة مادة تضمنت بأنه يجوز للوزارة إقامة منشآت سياحية بيئية خدمية غير ثابتة في الأراضي الحراجية، بهدف استثمارها وفق القوانين والأنظمة النافذة.‏

ومن التعديلات أيضا زيادة الغرامات المالية وعقوبات الحبس، لمن أقدم على ارتكاب مخالفات أو قلع أو تشويه أو قطع الأشجار والشجيرات أو رعي في حراج الدولة.

وتم إضافة مادة حول مبادلة الأراضي: يجوز إجراء مبادلة بين الحراج الخاصة أو الأملاك الخاصة من جهة وحراج الدولة وأملاك الدولة الخاصة بالاتفاق بين الجهتين في الحالات الآتية:‏

– إذا كانت الأملاك الخاصة أو الحراج واقعة داخل حراج لدولة.‏

– إذا كانت الأملاك الخاصة محرجة من الدولة وتتم المبادلة بقرار من مجلس الوزراء وعلى اقتراح الوزير.‏

هذا بالإضافة إلى إضافة مادة جديدة في فصل الأحكام العامة لتحديد ضوابط وشروط الصيد البري في الحراج والغابات، “تحدد ضوابط الصيد البري في الغابات والحراج بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير في كل ما لم يرد عليه نص في قانون الصيد البري”.