محليات

وزارة العمل: تعديل المراتب الوظيفية ورفع سقف الجداول والأجور

أشار معاون وزير العمل راكان إبراهيم إلى أن مشروع تعديل القانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم 50 لعام 2004 تناول الكثير من القضايا الجوهرية والأساسية، بما يتناسب مع احتياجات العمال بالقطاع العام ومتطلبات سوق العمل، مضيفاً أنه تم إعادة النظر في مشروع نظام المراتب الوظيفية والتوصيف الوظيفي، وسيتم تعجيل المادة 13 من القانون الحالي التي تنص على منع تعديل الوضع الوظيفي للعامل الحاصل على شهادة علمية أعلى ومعيّن على شهادة أدنى انطلاقاً من الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين العاملين بالفئة الأدنى.‏

وأشار إبراهيم إلى وضع نص بالتوافق بين أعضاء اللجنة المنوط بها تعديل القانون المذكور، بحيث يتم تعديل وضع العامل القائم على رأس عمله خلال مدة معينة من تاريخ تعيينه وانتقاله إلى مرتبة وظيفية أعلى حسب شهادته، أما بالنسبة للإشغال الوظيفي فقد لحظ مشروع القانون الجديد هذا الموضوع بحيث لن يشغل الوظيفة إلاّ إذا قضى العامل سنوات محددة من الخدمة حتى يترفع إلى مرتبة أعلى ما يوفر إشغال الوظائف من قبل مختصين، بحيث يوضع العامل الكفء في المكان المناسب، مشيراً إلى أن تعديل وضع الشهادة بالنسبة للعامل على أساس العقد السنوي أمر جوازي للجهة العامة المتعاقد فيها ويكون تعديل وضعه على شهادة أعلى حصل عليها إما بمسابقة تجريها هذه الجهة أو حسب الاعتمادات المتوافرة لديها، مع العلم أن هذه الحالات وغيرها اقترحتها وزارة العمل لتعديل وضع كل القائمين على رأس عملهم والذين تم تعيينهم على فئات أدنى قبل نفاذ القانون الجديد الذي يصدر قريباً.‏

وفيما يتعلق برفع سقف الرواتب والأجور قال: سيكون هناك تعديل بالسقوف كون الحد الأدنى لا مشكلة عليه باعتبار أنه محدد بمقدار 16175 ليرة سورية بموجب صك تشريعي، أما الحد الأعلى فسيتم تحديده بما يتوافق مع مشروع القانون الجديد، ووفقاً لتعديل نظام المراتب الوظيفية بحكم الانتقال من مرتبة إلى مرتبة وظيفية أعلى يترتب على ذلك علاوة نقدية أو ترقية، أي من حيث المبدأ سيدرس رفع السقف الأعلى للرواتب والأجور بما يتناسب مع الظروف الحالية.‏