الشريط الاخباريمحليات

مرسوم بإحداث خزانة تقاعد للمعلمين

أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم 9 المتضمن إحداث خزانة تقاعد المعلمين، وهي تتمتع بالشخصية الاعتبارية ولها حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة واستثمارها بما يحقق أهدافها ويمثلها رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه بذلك.
وينص المرسوم على أن موازنة الخزانة مستقلة عن موازنة النقابة وتتكون مواردها من عدة جهات أهمها رسم الانتساب يؤديه العضو عند انتسابه إلى الخزانة يحدد بمبلغ 1500 ليرة يسدد لمرة واحدة عند انتسابه مشيراً إلى أنه يحق للمجلس المركزي زيادته بناء على اقتراح معلل من مجلس الإدارة.
وأضاف المرسوم: إنه من موارد الخزانة أيضاً اشتراك شهري يؤديه العضو باسم اشتراكات تقاعدية مقداره 3 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع الأخير الذي يتقاضاه العضو عند التسديد إلى الخزانة ورسم إعادة الانتساب يسدده العضو في حال عودته ومقداره 1500 ليرة إضافة إلى 10 بالمئة من الوفر المحقق في كل فرع من الفروع النقابية سنوياً ومن واردات رياض الأطفال الخاصة بنقابة المعلمين و75 بالمئة من أرباح مطبعة نقابة المعلمين وصيدلياتها والمراكز الطبية الخاصة بها.
وأوضح المرسوم إلى أنه تودع موارد الخزانة في مصرف أو أكثر من المصارف العامة في داخل البلاد يحددها مجلس الإدارة على أن يتم الصرف والسحب من حسابات الخزانة بتوقيع رئيس المجلس والخازن معا أو بتوقيع أحدهما مع من ينوب عن الآخر في حال غيابه على وجه قانوني
ومنع المرسوم التصرف بأموال الخزانة وممتلكاتها إلا بناء على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة المجلس المركزي بما يتفق مع أحكام هذا القانون.