تحديد رسم البيع والاستئجار والاستثمار المجبى لصالح الوحدات الإدارية
حددت محافظة دمشق رسم البيع أو الاستئجار أو الاستثمار بالمزاد العلني وبالظرف المختوم الذي يتم من قبل الجهات العامة للأموال المنقولة وغير المنقولة والذي يستوفى من المشتري أو المستأجر أو المستثمر لصالح الوحدات الإدارية بنسبة خمسة بالمئة من قيمة البيع أو البدل.
وبينت المحافظة في قرارها رقم 11069 أن معتمدي الدوائر لدى الجهات العامة التي تقوم بالبيع أو التأجير أو الاستثمار مسؤولون تجاه الوحدة الإدارية ذات العلاقة عن استيفاء رسم البيع بالمزاد العلني أو الظرف المختوم، بموجب إيصال رسمي وتحويله إلى صندوق هذه الوحدة.
وجاء هذا القرار تنفيذا لأحكام المادة 8 من القانون المالي للوحدات الإدارية رقم 1 لعام 1994 وتعديلاته التي تنص على إلغاء نص المادة 19 من القانون رقم 151 لعام 1938، وتعديلاته علما بأنه تضاف على الرسم عشرة بالمئة من قيمته رسم مدارس عملا بالقانون رقم 150 لعام 1958، بشأن أبنية التعليم وعشرة بالمئة من قيمته أيضا إضافي عملا بقانون الموازنة المستقلة رقم 35 لعام 2007.