محليات

المؤسسة العامة للإسكان تحدد شروطها لتأجير المساكن الاجتماعية

حددت المؤسسة العامة للإسكان شروط تأجير المساكن الاجتماعية، من خلال الإعلان عن تأجير مساكن اجتماعية لمدد محددة لا تزيد على خمسة أعوام قابلة للتجديد وفق الشروط التي يحددها نظام عملياتها الجديد أو بطريقة الاكتتاب، حيث ستعمل المؤسسة على إحداث مكاتب تابعة لها ضمن المواقع التي تقع فيها الوحدات العقارية المؤجرة وتتولى هذه المكاتب إدارة شؤون علاقة المؤسسة بالمستأجرين.‏

وأشارت المؤسسة بحسب صحيفة “الثورة” إلى أن من بين مجموعة الشروط التي تم تحديدها للراغبين باستئجار الوحدات العقارية الاجتماعية، ألا يكون قد استفاد أو خصص بمسكن من المؤسسة أو من أي جهة من جهات الدولة أو القطاع العام في حالة الوحدات العقارية السكنية المعروضة للإيجار، وألا يكون قد استفاد أو خصص بمسكن من الجمعيات التعاونية السكنية، ويعد طرفاً أي عملية تنازل أو إحلال عضوية مستفيدين حكماً، على أن يلتزم الراغب باستئجار المساكن الاجتماعية بتسديد مبلغ التأمين المحدد بما لا يقل عن 3% من قيمة المسكن التقديرية ضمن المواعيد المحددة لذلك، ويستثنى من مبلغ التأمين العاملون في المؤسسة وإبرام عقد إيجار المسكن خلال المدة التي تحددها المؤسسة لذلك وتسديد نفقات إدارة بمبلغ 1% من بدل الإيجار السنوي على ألا يقل عن مبلغ 5000 ليرة عن كل سنة إيجار عند إبرام عقد الإيجار.‏

كما يلتزم المستأجر أيضاً بإشغال المسكن بنفسه طيلة مدة الإيجار وعدم ترك المسكن شاغراً لمدة تزيد على ثلاثة أشهر متصلة، ويترتب على كل بدل إيجار شهري غرامة مقدارها 5% من قيمته في حال التأخر عن تسديده في الموعد المحدد لذلك، عدم إجراء أي تعديلات على المسكن وإعلام المؤسسة أو فرعها أو مكتبها في المنطقة عن أي أعطال أو تخريبات في المسكن أو البناء ناتجة عن الاستخدام، والالتزام بإجراء الاستبدال أو الصيانة اللازمة على نفقته تحت إشراف منتدب من المؤسسة، وعدم ممانعة المؤسسة أو من تندبه من معاينة المسكن في أي وقت للكشف عن أي مخالفات أو لتنفيذ أي أعمال صيانة وإصلاح تقتضيها الضرورات الفنية ودفع فواتيـر الخدمـات المستحقة على المسكن في مواعيدها.‏

وعليه ستعمل المؤسسة على تطبيق أحكام قانون هيئة الشاغلين النافذ وتسليم المسكن للمؤسسة عند انتهاء عقد الإيجار أو عند إخلائه لأي سبب كان بالشروط والمواصفات الفنية ذاتها التي سبق له استلامه بموجبها.‏

هذا ويتضمن فتح باب الاكتتاب على المساكن الاجتماعية المعدة للتأجير تحديد مبلغ التأمين المقرر ومقدار بدل الإيجار الشهري للمسكن، والشروط العامة والخاصة ويحق للمؤسسة خلال فترة الإيجار وعند انتهائها “وفي حال تقصير المستأجر عن إجراء الصيانة اللازمة للمسكن” استخدام ما يلزم من مبلغ التأمين لإجراء الصيانة ضمن الشروط الفنية للمسكن حين إيجاره، كما يحق لها في حال عدم كفاية مبلغ التأمين مطالبة المستأجر بأي نفقات إضافية وتلتزم المؤسسة بإعادة مبلغ التأمين أو رصيد هذا المبلغ عند إنتهاء العلاقة العقدية بين الطرفين.‏

على أن تسترد المؤسسة المسكن عن طريق دائرة التنفيذ باعتبار عقد الإيجار سنداً تنفيذياً في حال عدم قيام المستأجر بإشغال المسكن بنفسه أو تمكين غيره من إشغال المسكن أو ترك المسكن شاغراً لمدة تزيد على ثلاثة أشهر متصلة، ويتم إثبات هذه الحالات بموجب ضبط منظم من قبل لجنة البناء أو إدارة المؤسسة أو الفرع التابع له المسكن، وعدم قيام المستأجر بتسليم المسكن عند انتهاء المدة المحددة بعقد الإيجار وعدم قيام المستأجر بتسديد بدل الإيجار المحدد في العقد لمدة ثلاثة أشهر متصلة أو منفصلة، وعدم قيام المستأجر بإجراء الصيانة أو الإصلاحات اللازمة للمسكن، أو امتناعه عن تسديد تكاليف الصيانة الزائدة عن مبلغ التأمين في حال قيام المؤسسة بالصيانة اللازمة، على ألا يتجاوز المبلغ الزائد المطالب به ما يعادل بدل إيجار سنة واحدة، على أنه في حال وفاة المستأجر وتقدم زوج المستأجر المتوفى خلال شهر من تاريخ الوفاة بطلب لتعديل اسم المستأجر لاسمه في عقد الإيجار للمسكن يتم ذلك للمدة المتبقية من العقد فقط، ويعفى هذا التعديل من شروط الإيجار ومن أي نفقات أو إخلال المستأجر بشروط إيجار المسكن أو بالتزاماته الواردة في عقد الإيجار، وكذلك المنصوص عليها في هذا النظام ولا تلتزم المؤسسة بتسديد قيمة التحسينات والإضافات الجارية على الوحدة العقارية من قبله مهما كان نوعها.‏

كما يجوز للمستأجر قبل شهرين على الأقل من انتهاء فترة الإيجار الواردة بعقد الإيجار التقدم بطلب يبدي فيه رغبته بإعادة استئجار أو تمديد عقد إيجار المسكن ذاته لمدة جديدة لا تزيد عن خمس سنوات ويحق للمؤسسة في حال موافقتها على هذا الطلب إبرام عقد إيجار جديد للمستأجر لذات المسكن، مع الأخذ بعين الاعتبار تطبيق كافة الأحكام الواردة في هذا النظام على العقد الجديد، وبشكل خاص تحديد بدل الإيجار الجديد واستيفاء مبلغ التأمين والنفقات الإدارية كما يحق للمستأجر في أي وقت التقدم لشراء أو استئجار أي من الوحدات العقارية التي تعلنها المؤسسة لهذه الغاية وفق الشروط العامة والخاصة لذلك شريطة ألا يتم تسليمه المسكن الجديد قبل إنهاء وتصفية عقد إيجار المسكن الذي يستأجره وتسليمه للمؤسسة.‏