Uncategorized

الرئيس الأسد يصدر مرسوما بتعديل احدى مواد قانون منح الإقامات في سورية

أصدر السيد الرئيس بشار الاسد المرسوم التشريعى رقم “30” لعام 2016 القاضى بتعديل الفقرة “أ” من المادة “29” من القانون رقم “2” تاريخ 11/3/2014.

وتضمن المرسوم:

المادة/1/ تعدل الفقرة /أ/ من المادة /29/ من القانون رقم /2/ تاريخ /11/3/2014/، بحيث تصبح على النحو الاتي:

المادة/29/أ/ تستوفى عند اصدار بطاقات الاقامة بشتى أنواعها الرسوم الاتية:

1- خمسة وأربعون الف ليرة سورية عن بطاقة الاقامة الخاصة.

2- خمسة وسبعون الف ليرة سورية عن بطاقة الاقامة بقصد العمل بما فيه اقامة عمل الفنانين.

3- ثلاثون الف ليرة سورية عن بطاقة الاقامة العادية.

4- خمسة عشر الف ليرة سورية عن كل سنة اقامة لحاملى بطاقة الاقامة المؤقتة لمدة سنة أو كسورها.