الشريط الاخباريسلايدسورية

مرسومان تشريعيان حول شروط الإقامة في سورية والمهلة المتعلقة بقانون الاتصالات

أصدر السيد الرئيس بشار الاسد المرسوم التشريعى رقم “30” لعام 2016 القاضى بتعديل الفقرة “أ” من المادة “29” من القانون رقم “2” تاريخ 11/3/2014.

وتضمن المرسوم:

المادة/1/ تعدل الفقرة /أ/ من المادة /29/ من القانون رقم /2/ تاريخ /11/3/2014/، بحيث تصبح على النحو الاتي:

المادة/29/أ/ تستوفى عند اصدار بطاقات الاقامة بشتى أنواعها الرسوم الاتية:

1- خمسة وأربعون الف ليرة سورية عن بطاقة الاقامة الخاصة.

2- خمسة وسبعون الف ليرة سورية عن بطاقة الاقامة بقصد العمل بما فيه اقامة عمل الفنانين.

3- ثلاثون الف ليرة سورية عن بطاقة الاقامة العادية.

4- خمسة عشر الف ليرة سورية عن كل سنة اقامة لحاملى بطاقة الاقامة المؤقتة لمدة سنة أو كسورها.

كما أصدر الرئيس الأسد المرسوم التشريعي رقم /31/ القاضي بتمديد المهلة المنصوص عليها فى الفقرتين /أ/ من المادة /22/ و /ب/ من المادة/71/ من القانون رقم /18/ لعام 2010.

المادة 1- تمدد المهلة المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من المادة /22/ والفقرة /ب/ من المادة /71/ من القانون رقم /18/ الصادر بتاريخ 9/6/2010 بما لا يزيد على عشر سنوات.
ونصت الفقرة /أ/ من المادة /22/ من القانون رقم /18/ لعام/2010/ المسمى “قانون الاتصالات” على ان تقوم الشركة السورية للاتصالات خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من اشهار نظامها الاساسى باجراء تقييم شامل لموجوداتها وأموالها المادية والمعنوية، ويجري في ضوء هذا التقييم تعديل النظام الاساسى للشركة واعادة هيكلتها وظيفيا وماليا وتحديد رأسمالها الفعلي.
اما الفقرة /ب/ من المادة /71/ من القانون /18/ فتتضمن الترخيص الممنوح للشركة جدولا زمنيا للاحتفاظ بالحق الحصري لتقديم بعض خدمات الاتصالات “خدمات الشبكة الثابتة والشبكة الفقارية المنافذ الدولية وغيرها”، لمدة لا تزيد على خمس سنوات من تاريخ تأسيس الشركة.