الشريط الاخباريمحليات

«العقاري» يوعز بالبدء بمنح القرض الإنتاجي للمشاريع الزراعية والصناعي

أوعز المصرف العقاري إلى جميع فروعه المباشرة بشكل فوري بمنح القرض الإنتاجي بشقيه الزراعي والصناعي وذلك بعد إنجازه الضوابط الناظمة للمنح وتعميمها على فروعه في المحافظات.

واستناداً إلى قرار مجلس إدارة المصرف المتخذ بجلسته المنعقدة بتاريخ 23/10/2017 فقد أعلم جميع فروعه إضافة «القروض الاستثمارية لغير الغايات السكنية» إلى نظام عملياته والمتضمنة (عمليات الشراء والإنشاء والإكمال والتوسع التجاري والاستثماري)، وفيها حدد التعليمات الناظمة لمنح القروض الإنتاجية للقطاعين الزراعي والصناعي بما يتوافق مع الضوابط التي وضعها مجلس النقد والتسليف في مصرف سورية المركزي.

وتضمنت التعليمات “وفقا لصحيفة تشرين” تمويل المشاريع الإنتاجية لقطاعي الزراعة والصناعة في المناطق الآمنة والمستقرة التي يمكن الوصول إليها فقط والتي يمكن للمصرف التنفيذ عليها في حال تعثر المقترض، على أن تعطى الأولوية للمدن والمناطق الصناعية، وأن يتم تمويل المنشآت التابعة لها وفق تعليمات المصرف، مع ملاحظة أنه يمكن أن يتم تمويل أي منشأة صناعية تحول المواد الأولية إلى منتج.

وحدد المصرف أنواع التسهيلات التي تمنح للمتعاملين بقروض لآجال متوسطة أو طويلة أقصاها عشر سنوات، وذلك للقروض التي تكون الغاية منها إنشاء أو إكمال أو توسيع المنشآت الصناعية أو إعادة تأهيلها، شرط ألا يتجاوز سقف التمويل الممنوح لأي عميل30 ضعفاً من رصيد المكوث المعمم حديثاً من قبل مصرف سورية المركزي، على أن تصرف دفعات التمويل وفق مراحل الإنجاز المرتبطة بكشوف الجهة المشرفة على تنفيذ المشاريع وأن يراعى في جميع الأحوال عند صرف الدفعات توزيعها وفقاً لـ«النسب»: (20% – 25% -25 % – 30%) بعد تحقق شرط تنفيذ التمويل الذاتي للمنشأة ووفقاً لتعليمات المصرف.

وأكد المصرف العقاري على جميع فروعه الالتزام بعدم تجاوز سقف التمويل الممنوح 50% من الكلفة العامة بعد استبعاد قيمة الأرض ويسمح برفع النسبة بعد أخذ موافقة مجلس الإدارة لتصل إلى 60% في حالات عدة: أولها إذا كان المشروع يعتمد على مصادر الطاقة المتجددة بالنسبة التي تحددها وزارة الكهرباء، وإذا ثبت أن المشروع يصدر أكثر من 30% من إجمالي إنتاجه بالنسبة للمشاريع القائمة أو حسب الجدوى الاقتصادية بالنسبة للمشاريع الجديدة، كذلك إذا كان المشروع من المشاريع كثيفة العمالة (عدد العمال المسجلين بالتأمينات يفوق خمسين عاملاً)، إضافة إذا كان المشروع يعتمد في إنتاجه على مدخلات محلية تفوق نسبة 50% من إنتاجه.

وفيما يتعلق بنسب ضوابط المنح، فجاءت التعليمات بأن لا يتجاوز مجموع المبالغ الممنوحة للمتعامل الواحد ومجموعته المترابطة المباشرة وغير المباشرة عن 15% من الأموال الخاصة وبما لا يتجاوز مبلغ 500 مليون ليرة فقط، وألا يُمنح المتعامل الواحد ومجموعته المترابطة أكثر من 20% من فائض نسبة السيولة المحقق الذي يتم تزويد الفروع به دورياً، مع ملاحظة أن يتم احتساب وسطي فوائض السيولة اليومية عن الحد الأدنى لأيام عمل الشهر السابق ويطبق على التسهيلات الممنوحة، ويتم تزويد الفروع به عن طريق مديرية الشؤون المالية على المسار الخاص بها على الشبكة في بداية كل شهر لغاية اليوم الخامس كحد أقصى بالسقف المحدد للعمل به.

وطلبت إدارة المصرف العقاري من جميع الفروع الإعلان عن البدء بمنح القروض بشكل واضح وصريح بلوحة الإعلانات الخاصة بكل فرع، وضرورة توخي الدقة والحذر أثناء إجراء الكشوفات الفنية والمالية، إلى جانب التزام الفروع بالتعليمات المتعلقة بدراسة الملف الائتماني وتطبيق قراري مجلس النقد والتسليف (93/م ن/ب4) و (95/م ن/ب 4) لعام 2004 وجميع التعاميم بخصوص بيانات العملاء، مع أن قيام الفروع بموافاة إدارة المصرف بتقرير دوري شهري يتضمن جدولاً يبين القروض المنفذة ومبالغها والقروض التي تم تسجيلها ومبالغها، والتأكيد على أن كل ما لم يرد ذكره ضمن التعليمات الناظمة لمنح القروض الإنتاجية للقطاعين الزراعي والصناعي يعامل حسب تعليمات المصرف للقروض الاستثمارية.