الشريط الاخباريسورية

تحديد الخدمات المصرفية المسموح بها في المنافذ الحدودية

حدد مجلس النقد والتسليف بقرار صادر عنه الخدمات المصرفية المقدمة ضمن المكاتب المصرفية المحدثة من قبل المصارف المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي في المنافذ الحدودية بالجمهورية العربية السورية.

وتضمنت الخدمات المحددة وفقا لقرار المجلس بيع وشراء القطع الأجنبي “بنكنوت” وفقا لأحكام أنظمة القطع والقرارات النافذة بهذا الخصوص وفتح حسابات مصرفية للقادمين عبر المنافذ الحدودية غايتها إيداع وسحب الأوراق النقدية الأجنبية “البنكنوت” عند دخولهم أو خروجهم من الأراضي السورية وفق إجراءات مبسطة ومحفزة.

ويشير القرار إلى إمكانية سحب المبالغ المودعة في الحسابات المصرفية للقادمين عبر المنافذ الحدودية بشكل فوري اعتبارا من تاريخ عملية الإيداع التي تمت ضمن مقر المكتب وذلك من خلال الفرع الذي يرتبط به المكتب المصرفي أو أي من فروع المصرف العاملة أصولا.

ويسمح القرار بسحب المبالغ المودعة في الحسابات المذكورة عند المغادرة لغرض إعادة إخراجها على أن تتم عملية السحب ضمن مقر المكتب الموجود ضمن المنفذ الحدودي وبما لا يتجاوز المبالغ المودعة نقدا والمدخلة من الخارج عند القدوم حصرا وذلك دون أن تشمل أي مبالغ تم تغذية الحساب بها بطرق أخرى ويراعى إعلام المصرف المعني بالبيانات المتعلقة بعملية السحب قبل مدة كافية ليتمكن من تأمين السيولة اللازمة للمكتب بالتاريخ المحدد للمغادرة.

وبناء على القرار لا تخضع المبالغ التي يتم إدخالها لغاية عملية الإيداع في هذه الحسابات أو التي يتم إخراجها للسقوف المحددة لمبالغ العملات الأجنبية المسموح إدخالها أو إخراجها مع الالتزام بالتصريح المطلوب وفق التعليمات الصادرة عن هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

واكد المجلس في قراره أنه يتعين على المصارف الالتزام بالضوابط المتعلقة بعمل المكاتب المصرفية العاملة في المنافذ الحدودية المحدثة لديها.