الشريط الاخباريسلايدسورية

شرح قرار حظر التجوال أيام الجمعة والسبت

قرر الفريق الحكومي المعني باستراتيجية التصدي لوباء كورونا بحظر تجوال المواطنين في جميع أنحاء سورية يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع من الساعة الـ 12 ظهراً حتى الساعة الـ 6 من صباح اليوم التالي اعتباراً من تاريخه وحتى إشعار آخر وأصدرت وزارة الداخلية تعميماً حول تنفيذ هذا الحظر.

ولفتت الوزارة إلى أن عملية حظر التجوال ينفذها عسكريو قوى الأمن الداخلي بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والشرطة العسكرية والحواجز العسكرية والأمنية المقامة على الطرقات ضمن قطاعات المسؤولية بالتنسيق مع قادة شرط المحافظات.

وشددت الوزارة في تعميمها على ضرورة تكثيف الدوريات على مدار الساعة خلال سريان حظر التجوال لضمان حسن التزام المواطنين بتدابير حظر التجوال إضافة إلى توجيه القوات القائمة على موضوع حظر التجوال إلى توقيف المخالفين لإجراء الحظر وتسليمهم للوحدات الشرطية لتتم إحالتهم إلى القضاء المختص أصولاً.

وأشارت الوزارة إلى أن الفعاليات والأشخاص المستثنين من تدابير حظر التنقل والحركة المشار إليها في التعميم رقم 388 تاريخ 29-3-2020 وسوابقه تبقى مستثناة من تدابير حظر التجوال بالضوابط القانونية والإدارية ذاتها.

واستثنى القرار جميع الفعاليات المستثناة من تدابير حظر التجوال المشار إليها في التعميم رقم 375 تاريخ 25 آذار وسوابقه.