الشريط الاخباريمحليات

المركزي يطالب المواطنين بعدم الإفراط في تعقيم الأوراق النقدية

أصدر “مجلس النقد والتسليف” في “مصرف سورية المركزي” قراراً، بعدم تجميد الحسابات المصرفية التي يستحق تصنيفها على أنها جامدة (وفق القرار 1418)، خلال الفترة من 15 آذار الماضي وحتى 15 أيار المقبل.

وأوضح المجلس أن القرار لا يشمل الحسابات المصنفة على أنها جامدة قبل 15 آذار 2020، وهدفه حماية مصالح زبائن المصارف العامة والخاصة، الذين لم يتمكنوا من مراجعة المصارف وتحريك حساباتهم بعد بدء الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

وينص القرار 1418 الصادر عام 2016 والخاص بأحكام الحسابات الجامدة، على تصنيف الحسابات المصرفية على أنها جامدة بحال لم يقوم أصحابها أو وكيلهم القانوني بتحريكها خلال فترة زمنية معينة حدّدها القرار.

ويعتبر الحساب جامداً بعد مرور سنة من تاريخ آخر حركة على الحسابات الجارية وتحت الطلب والحسابات الآجلة، وبعد سنتين من تاريخ آخر حركة على حسابات التوفير، ويجب إعلام العميل بعزم المصرف تجميد حسابه قبل شهرين من تاريخ التجميد.

وعند تصنيف الحساب على أنه جامد، يجري وقف العمل ببطاقة الصراف الآلية وبطاقات الدفع والائتمان العائدة للحساب، كما لا يجوز إصدار دفتر شيكات للحسابات الجامدة، وتوضع ضوابط رقابية تمنع الاطلاع على أي تفاصيل متعلقة بالحساب.

وأصدر المجلس قراراً ثانياً، بتعليق إلزام المصارف بالتبليغ عن الشيكات المرتجعة التي لا تتم تسويتها ضمن المهل المحددة، وأيضاً تعليق إصدار القوائم الخاصة بالشيكات المرتجعة الصادرة عن المركزي دورياً، ويمتد التعليق من 5 نيسان حتى 4 حزيران 2020.

ويعرف الشيك المرتجع بأنه أي شيك مسحوب على أي بنك، ولا يتم صرفه من قبل البنك، لعدم وجود رصيد أو عدم كفاية الرصيد أصلاً، أو لأسباب أخرى تتعلق بصحة البيانات الواجب إظهارها قانوناً على متن الشيك.

وأوضح القرار الثاني أن العمل يستمر بآخر قائمة صادرة عن المركزي بخصوص الشيكات المرتجعة، وذلك لأغراض الاستعلام وإصدار دفاتر شيكات جديدة، لحين صدور القوائم المحدّثة حسب الأصول.

وأكد القرار على ضرورة استمرار المصارف بالتزاماتها طوال فترة التعليق المذكورة، عبر التنسيق مع عملائها لتسوية وضع الشيكات المرتجعة المسحوبة من قبلهم، وفقاً لأحكام المادة 7 من القرار 901/م.ن/ب4 لعام 2012.

ونص القرار على أن يتم تزويد مفوضية الحكومة لدى المصارف بأسماء المتعاملين غير الملتزمين بتسوية وضع الشيكات المرتجعة، في أول يوم عمل بعد انتهاء فترة التعليق، على أن يتم استبعاد أسماء من التزموا بتسوية وضع شيكاتهم خلال فترة التعليق.

وطلب القرار استمرار متطلبات التبليغ عن الشيكات المحظر صرفها، بسبب الفقدان أو إفلاس الحامل، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتعميمها والحفاظ على مصالح المتعاملين.

وفي نهاية آذار 2020، أصدر “مجلس النقد والتسليف” قراراً، سمح بموجبه للمصارف تأجيل الأقساط المستحقة على العملاء المتأثرين من تداعيات انتشار فيروس كورونا، مرة واحدة لمدة 3 أشهر، أي لنهاية حزيران 2020.

وبدأت الحكومة في آذار الماضي تطبيق إجراءات احترازية لمواجهة كورونا، وكان منها إغلاق العديد من الأسواق التجارية وبعض الفعاليات الصناعية، وفرضت حجراً صحياً جزئياً ضمن المحافظة الواحدة، وكلياً بين المحافظات.

وظهر فيروس كورونا “كوفيد-19” في الصين أول مرة منتصف كانون الأول 2019، فيما سجّلت سورية 29 إصابة به حتى الآن، كان أولها بتاريخ 22 آذار 2020، وتوفيت منها حالتان، وشُفيت 5، أي بقيت 22 إصابة.