محليات

التعليمات التنفيذية الخاصة بإعفاء المخالفات الجمركية من الغرامات

أصدرت وزارة المالية التعليمات التنفيذية للقانون 7 لعام 2015 الخاص بإعفاء المخالفات الجمركية من الغرامات في حال إجراء التسوية الجمركية خلال فترة نفاذه واستبدال الغرامات المنصوص عليها في بعض مواد قانون الجمارك بغرامة مخفضة.

وأشارت التعليمات التنفيذية الصادرة عن الوزارة وفقا لـ”سانا” إلى أن المخالفات المشمولة بأحكام القانون هي المخالفات الجمركية المنصوص عليها في المواد من 253 حتى 276 والمادتين 277و278 من مواد قانون الجمارك رقم 38 المرتكبة قبل تاريخ 9-7 -2013 ومخالفات عدم إبراء البيانات الجمركية مشمولة أيضا بأحكام القانون رقم 7 شريطة أن تكون مهلة الإبراء قد انقضت قبل المهلة المحددة.

وأوضحت التعليمات أن المخالفات المنصوص عليها والتي هي قيد التحقيق لدى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أو الجهات الأخرى مشمولة بأحكام القانون شريطة إبراز كتاب موجه من الجهة الرقابية إلى إدارة الجمارك لإجراء التسوية وفق أحكام القانون ضمن المهلة المحددة، محددة المقصود بالرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب وتاريخ تحقق المخالفات وفوائدها القانونية بموجب أحكام القانون عن كل الرسوم المتوجبة.

كما أشارت التعليمات إلى أن الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المستوفاة تؤول إلى خزينة الدولة والغرامات المستوفاة تذهب بنسبة 90 بالمئة إلى حساب الخزينة العامة و10 بالمئة لحساب الصندوق المشترك للعاملين في إدارة الجمارك تمهيدا لتوزيعها وفق الأحكام الناظمة، لافتة إلى أنه فيما يخص البضائع أو مصادرتها عند إجراء التسوية عن المخالفات المشمولة بأحكام القانون يتم استثناء توجب تسديد الغرامة التي تقوم مقام التنازل عن البضائع المخالفة المحجوزة والناجية من الحجز بصرف النظر عن وضعها الاقتصادي ومقدارها ودون الحق بالرجوع إلى إدارة الجمارك في حال سبق بيع البضائع المسموحة أو إتلافها.

وأوضحت التعليمات أن جميع المخالفات الجمركية التي جرى عقد التسوية واستيفاء الغرامات المتوجبة عليها بالتأمين قبل صدور القانون غير مشمولة بأحكامه، مشيرة إلى تشكيل لجان في مديريات الجمارك مهمتها عقد التسويات وتطبيق أحكام القانون.