الشريط الاخباريسلايدمحليات

الرئيس الأسد يصدر قانونا بتمديد العمل بإعفاء المشتركين بمؤسسة التأمينات الاجتماعية من الفوائد

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 1 القاضي بتمديد العمل بإعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والمبالغ الإضافية المترتبة عليهم.

وينص القانون على تمديد العمل بأحكام القانون رقم 4 تاريخ 6-1-2016 القاضي بإعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والمبالغ الإضافية المترتبة عليهم وكافة الفئات المدينة للمؤسسة والمشمولة بأحكامه لمدة سنة اعتبارا من تاريخ 5-1-2019 ولغاية 4-1-2020.

 

وأعدت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع أطراف الانتاج الثلاثة/ الحكومة/ ممثلي العمال/ ممثلي أصحاب العمل/ مشروع قانون لتمديد العمل بالقانون رقم 4 لعام 2016 القاضي:
. بإعفاء أصحاب الأعمال المشتركون لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والفئات الواردة في الفقرتين/ د / هـ/ من المادة /2/ من هذا القانون من الفوائد والمبالغ الإضافية المنصوص عليها في المادتين 74-77 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم (92) لعام 1959 وتعديلاته المترتبة عليهم بسبب تأخرهم عن سداد الاشتراكات الشهرية عن عمالهم إذا سددت خلال فترة عام من تاريخ صدور هذا القانون.
وحدد القانون في حينه من يستفيد من أحكام هذا القانون:
أ/ أصحاب الأعمال الذين سبق أن سددوا أو الذين يسددون الاشتراكات المستحقة عليهم كاملة خلال مدة الإعفاء المحددة بموجب أحكام هذا القانون على أن يتم تسديد الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية المترتبة على المطالبات الشهرية المستحقة عليهم من تاريخ صدور هذا القانون ولغاية السداد وقبل التسوية.
ب/ أصحاب الأعمال المتسببون بإصابات العمل المتأخرون عن تسديد تكاليف الإصابة إذا سددت خلال فترة الإعفاء.
ج/ أصحاب الأعمال الذين تقدموا بطلبات لتقسيط الاشتراكات المتراكمة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بعد أن يسددوا آخر قسط مستحق عليهم خلال فترة الإعفاء.. ويبقون ملتزمين بتسديد المطالبات الشهرية المترتبة على عمالهم.
د/ أصحاب المعاشات والمستحقون عنهم الذين تقاضوا مبالغ من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية دون وجه حق إذا سددت خلال فترة الإعفاء.
هـ/ العمال القائمون على رأس عملهم المستفيدون من ضم الخدمة أو رفع النسبة أو رد التعويض المتأخرون عن سداد المبالغ المترتبة عليهم “تقسيطا أو نقدا” بما فيها التعويض المقبوض دون وجه حق إذا سددت خلال فترة الإعفاء.
ولا يستفيد من أحكام المادة الأولى من هذا القانون أصحاب الأعمال الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية مكتسبة الدرجة القطعية متضمنة الفوائد والغرامات والمبالغ الاضافية المحكوم بها لصالح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
و يجب على أصحاب الأعمال المستفيدين من أحكام هذا القانون تقديم جميع الاستمارات التأمينية المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية رقم (92) لعام 1959 وتعديلاته ولا يعتد بالاستمارة رقم (4) المقدمة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأثر رجعي بعد صدور هذا القانون.
و تقوم اللجنة المختصة في وزارة العمل المشكلة تنفيذا لأحكام المادة /225/ من قانون العمل رقم (17) لعام 2010 بالنظر بطلبات وقف العمل الكلي والجزئي والمؤقت للمنشآت المتضررة نتيجة الأعمال الإرهابية وتحديد تاريخ الإغلاق من تاريخ تضرر تلك المنشآت المثبت بوثائق تحددها وزارة العمل خلال فترة الإعفاء ويتحمل صاحب العمل سداد الاشتراكات التأمينية فقط لغاية ذلك التاريخ باستثناء الاشتراكات عن أي عامل تم انفكاكه بعد تاريخ الإغلاق ويعتد بالاستمارة رقم /4/ المقدمة لهذا الغرض بأثر رجعي بعد تاريخ صدور هذا القانون.
و. لا ترد الاشتراكات والفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية المسددة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قبل صدور هذا القانون.
و. لا تعد الاشتراكات المسددة من قبل أصحاب الأعمال بقيمة المطالبة الشهرية سدادا عن الاشتراكات المتراكمة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وعلى أصحاب الأعمال تسديد الاشتراكات المتراكمة خلال فترة الاعفاء حتى يستفيدوا من احكام هذا القانون.
و يتم سداد فروقات الاشتراكات غير المسددة والتي تظهر بعد انتهاء فترة الإعفاء نتيجة تدقيق الملفات التأمينية مع الفوائد والغرامات المترتبة عليها فقط.
. وبعد استكمال اجراءات صدور تمديد العمل بالقانون رقم 4 لعام 2016 وتمديداته بالقانون 15 لعام 2017 والقانون 26 لعام 2018 لدى الجهات المعنية واقراره من قبل مجلس الشعب بالجلسة المنعقدة بتاريخ 24/1/20129 أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 1 القاضي لعام 2019 بتمديد العمل بإعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والمبالغ الإضافية المترتبة عليهم.