الشريط الاخباريسلايدسورية

مرسوم تشريعي بتعديل بعض مواد قانون خدمة العلم

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2014 القاضي بتعديل بعض المواد من المرسوم التشريعي رقم 30  لعام 2007 وتعديلاته المتضمن قانون خدمة العلم.

وفيما يلي نص المرسوم:

المادة الأولى:

تعدل المواد 13 البند أولا و25 /الفقرة ب/ و49 و74 و97 و109/  من المرسوم التشريعي رقم /30/ تاريخ 31/5/2007 وتعديلاته المتضمن قانون خدمة العلم وتصبح على النحو الآتي:

تعديلات المادة /13/:

 البند أولاً: يقبل البدل النقدي من المكلف المقيم خارج أراضي الجمهورية العربية السورية في دول عربية أو أجنبية وفقا لما يلي:

1/ ثمانية آلاف دولار أمريكي لمن كانت إقامتهم دائمة لمدة لا تقل عن أربع سنوات.

2/ ألفان وخمسمئة دولار أمريكي لمن ولد فى دولة عربية او أجنبية واقام فيها او في غيرها إقامة دائمة ومستمرة حتى دخوله سن التكليف.

والباقي دون تعديل

تعديلات المادة 25:

 الفقرة ب:

1-  ولد واحد لائق لخدمة العلم لوالدين او لاحدهما اذا كان لهما ولدان وحتى أربعة اولاد يؤدون خدمة العلم، وولدان اذا كان لهما او لاحدهما من خمسة وحتى ثمانية اولاد يؤدون خدمة العلم، وثلاثة أولاد اذا كان لهما او لاحدهما تسعة اولاد وما فوق يؤدون خدمة العلم.

2 – ولد واحد لائق لخدمة العلم لوالدين أو لأحدهما إذا كان بقية الأولاد الذين دخلوا سن التكليف يؤدون الخدمة في الجيش والقوات المسلحة متطوعين او مجندين او احتياطيين.

تعديلات المادة 49:

 1-  يعفى من تقديم أي كفالة الأشخاص الآتي ذكرهم شريطة حصولهم على موافقة سفر مسبقة من مديرية التجنيد العامة أو من تفوضه بذلك قبل مغادرتهم الجمهورية العربية السورية:

 أ – العاملون المدنيون الموجودون فى الخدمة باستثناء الملزمين بخدمة الدولة.

ب – الموفدون من قبل إحدى جهات القطاع العام للدراسة أو التخصص أو بمهمة رسمية.

ج – المعفون من خدمة العلم وفق أحكام هذا القانون.

د – كل من تجاوز سن الشطب المحددة للخدمة الاحتياطية.

ه – المغتربون القادمون الى الجمهورية العربية السورية بقصد الزيارة.

 2  – تمنح موافقة السفر للعسكريين من القيادة العامة.

3 –  تمنح موافقة السفر لعسكريي قوى الأمن الداخلي من وزارة الداخلية.

تعديلات المادة 74:

 1-    أ/ يمنح العاملون الدائمون فى الجهات العامة وجهات القطاع المشترك وكذلك العاملون فى مؤسسات وشركات القطاع الخاص التى يزيد عدد عمالها على خمسين عاملا الذين يتركون العمل بسبب التحاقهم بخدمة العلم الالزامية اجازة خاصة بلا اجر اعتبارا من تاريخ سوقهم وحتى انتهاء خدمتهم ويعادون الى عملهم بعد انتهائها.

ب/ تدخل مدة خدمة العلم الفعلية المؤداة وفق احكام هذا القانون فى حساب المدد المؤهلة للترفيع الدورى وفى حساب المدة المستحقة للمعاش وتعويضات التسريح شريطة ان يؤدى العامل عنها العائدات التأمينية (حصة العامل زائد حصة رب

العمل).

2-     أ/ يمنح العاملون فى الجهات العامة دائمين او مؤقتين الذين يستدعون لاداء الخدمة الاحتياطية اجازة بكامل الاجر طوال فترة استدعائهم ويحتفظون بحقهم فى كل الترفيعات والمزايا المقررة لامثالهم من العاملين على رأس عملهم.

ب/ يستمر هؤلاء العاملون بتقاضى كل التعويضات التى كانوا يتقاضونها بما فيها التعويضات الخاصة بالوظيفة المسندة اليهم قبل استدعائهم.

ج/ يعاد هؤلاء العاملون الى عملهم بعد انتهاء فترة استدعائهم شريطة ان يضعوا انفسهم تحت تصرف تلك الجهات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسريحهم.

 3-     يحتفظ العاملون فى جهات القطاع الخاص والمشترك الذين يساقون الى الخدمة الاحتياطية بحقهم بالعودة الى عملهم فى تلك الجهات شريطة ان يضعوا انفسهم تحت تصرفها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسريحهم.

4-    مع الاحتفاظ باحكام القوانين النافذة المتضمنة فرض عقوبات بحق المكلفين الذين يتخلفون عن الالتحاق بخدمة العلم الالزامية او الاحتياطية تنهى خدمة المكلفين العاملين فى جهات القطاع العام والمشترك الذى يتخلفون عن الالتحاق بالخدمة الالزامية لاكثر من سوق ولمدة ثلاثين يوما بالنسبة للخدمة الاحتياطية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع.

تعديلات المادة /97/:

 1- من يتجاوز عمره السن المحددة للتكليف بالخدمة الالزامية ولم يؤدها لغير اسباب الاعفاء او التأجيل الادارى القانونى المنصوص عليها فى هذا القانون يعوض ماديا بدفع بدل فوات الخدمة بمبلغ قدره ثمانية الاف دولار امريكى او ما يعادلها بالليرة السورية حسب نشرة الاسعار الرسمية الصادرة عن مصرف سورية المركزى بتاريخ الدفع ويرقن قيده بعد الدفع أو التحصيل وفقا لقانون جباية الاموال العامة.

2- تسدد قيمة البدل المذكور فى الفقرة السابقة كاملا ولا تخفض فى حال وجود مدد من الخدمة الالزامية مؤداة سابقا.

3- تحدد مهلة دفع البدل المذكور بثلاثة اشهر لمرة واحدة من تاريخ الموافقة على دفع البدل من شعبة تجنيده وفى حال امتناعه عن الدفع خلال هذه المهلة يعاقب بالحبس لمدة سنة وتحصل قيمة البدل وفقا لاحكام قانون جباية الاموال العامة.

4- اذا لم يبادر المكلف الى مراجعة شعبة تجنيده او مديرية التجنيد العامة وفق الفقرة السابقة يتم تبليغه حسب الاصول القانونية النافذة وفى حال عدم مبادرته لتسديد البدل مباشرة او عن طريق احد ذويه او وكيله القانونى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ او القاء القبض عليه اينما وجد يتم الحجز على امواله والتنفيذ عليها وفق احكام قانون جباية الاموال العامة مضافا اليها مبلغ مئة دولار امريكى او ما يعادلها بالليرة السورية عن كل سنة بعد انتهاء سن التكليف مع الاحتفاظ بفرض العقوبة المحددة فى الفقرة السابقة بحقه.

تعديلات المادة /109/:

 يحق لشعب التجنيد ان تطلب من مساعدي الضابطة العدلية ايداع المتخلفين عن خدمة العلم المقبوض عليهم لمدة اقصاها /48/ ساعة ريثما يتم تدقيق اعدادات سوقهم وترحيلهم.