الشريط الاخباريمحليات

حلول إسعافية لتسيير أمور الصناعيين

كشفت وزارة الصناعة في تقرير حديث لها مدى انعكاس الأزمة سلبياً وبشكل ملحوظ على القطاع الخاص موضحة أن عمليـــــات التخريب الممنهجة أدت إلى نزوح العديد من الصناعات خارج القطر، وانخفاض الطاقات الإنتاجية للمعامل التي بقيت داخل الأراضي السورية، وهذا بدوره أدى لتراجع كبير في ناتج الاقتصاد السوري وتزايد حجم البطالة ،موضحة أن هذا الواقع دفع بالوزارة إلى إيجاد حلول إسعافية لتسيير أمور الصناعيين ومحاولة تجاوز الصعوبات اليومية التي تعترض سير العملية الإنتاجية وفق الإمكانيات والموارد المتاحة.‏

وبحسب صحيفة “الثورة” السورية، بينت الوزارة في تقريرها أن الإجراءات المتخذة لتجاوز بعض الصعوبات التي تعترض سير العمل في القطاع الخاص الصناعي شملت إعداد لائحة أولويات لمعالجة أوضاع القطاع الخاص الصناعي، حيث عمدت الوزارة مؤخراً إلى إعادة رسم الأدوارما بين الوزارة والغرف الصناعية بحيث يكون دور الوزارة مساعدة القطاع الخاص في تنفيذ ما هو مطلوب منهم ضمن إطار السياسة الصناعية المعتمدة من قبل الوزارة، و ضمن هذا السياق فقد تمت مراسلة كافة الوزارات المعنية لمعالجة الصعوبات التي يعاني منها الصناعيين في ظل الظروف الراهنة من أجل إعادة تطوير هذا القطاع وتنميته ورفع قدرته التنافسية.‏

وأشارت الصحيفة إلى  أنه تم تشكيل فريق وطني لترويج وتسويق المنتجات السورية وحماية الصناعة الوطنية برئاسة السيد وزير الاقتصاد والتجارة ،ومن نتائج الاجتماعات صدر كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 1390/396/11 تاريخ 29/1/2012 والمتضمن الضوابط والاشتراطات الخاصة باستيراد المنتجات الجلدية والأحذية بأنواعها، وتم تشكيل لجنة بموجب قرار السيد وزير المالية رقم 630/و تاريخ 28/3/2012 مهمتها دراسة الطلبات المحالة إليها حول إعادة النظر بالرسوم الجمركية ضمن مبادئ ترشيد التعرفة وإزالة التشوهات وما يدعم تنافسية الصناعـة الوطنية….وقد تم إصدار عدة مراسيم بخصوص تعديل الرسوم الجمركية على بعض السلع والمواد الأولية ومستلزمات الإنتاج المستوردة ،ضمن مبدأ ترشيد التعرفة وهي المرسوم 277 تاريخ 19 / 7 / 2011- المرسوم 362 تاريخ 18 / 9 / 2011 والمرسوم 401 تاريخ 16 /10/2011 – المرسوم 83 تاريخ 12 / 2 / 2012 والمرسوم 15 تاريخ 17 / 1 / 2013‏.

ولأهمية وضع ضوابط فنية لاستيراد الألبسة الجاهزة ولدعم الصناعة الوطنية، صدر كتاب وزارة الاقتصاد رقم 1338/382/11 تاريخ 26/1/2012 والمتضمن الشروط التي يجب أن تتوفر لدى المعامل المصدرة للألبسة الجاهزة إلى سورية والتي من أهمها الحصول على شهادة الآيزو وشهادة الأيكوتكس الخاصة باستعمال المواد غير الضارة بالبيئة.‏

كما تمت الموافقة من حيث المبدأ على نقل المعامل والمنشآت الصناعية في المحافظات كلياً أو جزئياً من أماكن تواجدها إلى المحافظات الآمنة بموجب كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 16381/1 تاريخ 18/11/2012 وتم اعتماد بعض التسهيلات المصرفية للمصانع ولعمليات الاستيراد والتصدير والمواد الأولية المصنعة وكذلك تأمين القطع الأجنبي اللازم لشراء المواد الأولية والتجهيزات من المصارف دون وساطة شركات الصرافة.‏

وأيضا شملت التسهيلات السماح باستيراد مواد الغاز والمازوت والفيول للصناعيين والمستوردين وتمت الموافقة على ترخيص المشاريع الوطنية للصناعات الدوائية الإستراتيجية والتي تحتاج لتقانات عالية في تصنيعها على مرحلتين، مرحلة الكرتنة والتغليف لمدة عام ومن ثم مرحلة التصنيع الكامل ابتداء من المواد الأولية ،وذلك بموجب كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 826/1 تاريخ 15/1/2012 وذلك بغية تأمين الأدوية الضرورية للقطر والموافقة على السماح باستثمار أراضي الدولة لإقامة مشاريع عليها (صناعية – زراعية – خدمية – سياحية) عن طريق الاستثمار بموجب عقود، وذلك بموجب كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 1433/1 تاريخ 7/10/2012.‏

وتمت الموافقة على تمويل المصرف الصناعي بمبلغ /400/ مليون ليرة مساهمة في تغطية زيادة رأسماله لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة دعماً للقطاع الصناعي ،بموجب كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 1903/و تاريخ 10/9/2012.وإصدار المرسوم التشريعي رقم 22 تاريخ 14/2/2012 بخصوص إعادة جدولة القروض والقانون رقم 26 تاريخ 21/10/2012 بخصوص إعفاء المشتركين المدينين بذمم مالية ناجمة عن استجرار الطاقة الكهربائية من كامل الفوائد والغرامات والبدلات المترتبة عليهم خلال أعوام 2011 وما قبل.وإصداروالمرسوم رقم 51 لعام 2012 القاضي بإعادة جدولة القروض والتسهيلات الممنوحة للمتعاملين المتأخرين عن سداد التزاماتهم مع الإعفاء عن كامل فوائد التأخير والغرامات. وإصدار المرسوم التشريعي رقم 61 تاريخ 11/9/2012 بخصوص تمديد العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 83 لعام 2011 والقاضي بإعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والغرامات المترتبة عليهم وكافة الفئات المدينة للمؤسسة والمشمولين بأحكام المرسوم التشريعي المذكور لغاية 30/6/2013.‏