محليات

الاتصالات تصدر تعليمات تقسيط الديون لمشتركي «الثابت»

أصدرت الشركة السورية للاتصالات التعليمات الناظمة لعملية تقسيط الديون للاشتراكات الهاتفية العادية الثابتة القائمة والملغاة لعام 2014، بغية تسديد الديون الهاتفية المترتبة على المشتركين المدنين والتي تقضي بتقسيط ما يترتب على اشتراكاتهم من ديون وفوائد وأجور.

ووفق التعليمات يفوض مدير وفروع الاتصالات ورؤساء المراكز الهاتفية في فروع الاتصالات في المحافظات (بهدف تبسيط الإجراءات وتيسير متابعة المشتركين لتقسيط ديونهم الهاتفية) بالموافقة على طلبات تقسيط الديون الهاتفية حيث يسمح بالتسديد الجزئي للفاتورة قيد التحصيل، وتطبيق الإجراءات القانونية على المبلغ المتبقي عندما يصبح دينا، مع لحظ تقسيط الديون وفق الضوابط التالية:

 بأن يكون الحد الأدنى لمبلغ التقسيط هو 2000 ليرة والحد الأعلى لعدد الأقساط هو 18 قسطا، و يفوض مدير فروع الاتصالات بالمحافظات بالموافقة على تقسيط الديون الهاتفية بحيث يكون الحد الأدنى لمبلغ القسط هو 1000ل والحد الأعلى لعدد الأقساط هو 24 قسط، وان يتم تسديد دفعة 10%من الديون التي تزيد عن 50000ل قبل تنفيذ موافقة التقسيط ويعتبر قسط أول.

وأشارت التعليمات إلى ضرورة معالجة طلبات المشتركين لتقسيط ديونهم بشكل فوري وتستكمل إجراءات توقيعها أصولا، مع مراعاة تقسيط الديون الهاتفية لأي رقم هاتفي لأي فرع للاتصالات حيث انه يمكن تنفيذ موافقة التقسيط والتسديد في أي مركز ويتم إعلام المركز الذي يعود له الرقم أصولا بالفاكس أو البريد ومعالجة الأقساط للديون غير المؤتمتة واليدوية على برنامج الفوترة.

وبينت التعليمات أنه تلغى موافقة التقسيط التي لا يبادر صاحبها خلال خمسة أيام عمل من تاريخ حصوله عليها لتسديد المبالغ المترتبة و/أو عن سداد قسطين، وفي حال التخلف يلزم المشترك بتسديد كامل المبالغ المترتبة نقدا أو تتخذ الإجراءات القانونية بحقه (قطع مالي – إلغاء …)،  كما أنه لا يمنح المشترك المدين طالب التقسيط إلا موافقة تقسيط واحدة لكل دين (الفاتورة الواحدة أو مجموعة الفواتير حسب ما يريد بطلبه)، ويجب الاستمرار بتطبيق تلك التعليمات لعملية جباية الفواتير والإعلام عنها والمهل المحددة للتحصيل وتطبيق إجراءات القطع المالي وتحقيق الفوائد وأجور أعادة الاتصال وإلغاء الاشتراكات المدينة ورفع الدعاوى القضائية وفق الأنظمة النافذة أصولا والاستمرار بدراسة الاعتراضات ضمن المهل المحددة بـ25يوم من تاريخ تقديم طلب الاعتراض، ويتم أعداد أنموذج خاص للتقسيط.

وفيما يخص الاشتراكات الهاتفية الملغاة أنه يمكن قبول التسديد الجزئي من المشتركين بغض النظر عن المبلغ ودون الحاجة إلى موافقة تقسيط , وعند رغبة المشترك بالتقسيط تحال طلبات أصحاب الاشتراكات الملغاة لرئيس المركز مرفقة بمذكرة توضيحية من قسم الحسابات مع بيان الرأي وبيان سبب الإلغاء.

وحول الاشتراكات الهاتفية التي صدر بها حكم قضائي ليس هناك مانع من تقسيط المبالغ في حال عدم إمكانية التسديد دفعة واحدة ورغبة المشترك بالتقسيط على أن لا تؤثر هذه العملية على الإجراءات الاحترازية المتخذة بحق المدعى عليه مع ترتيب الفائدة القانونية والغرامات أصولا.

ويذكر أخيرا أن تفصيلات التعليمات منشورة في اللوحات الإعلانية في مديريات الشركة في المحافظات.

البعث ميديا || محمد مخلوف