محليات

مجلس الإفتاء: الحد الأدنى لصدقة الفطر 300 ليرة سورية

حدد سماحة المفتى العام للجمهورية رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الدكتور أحمد بدر الدين حسون وبالتشاور مع أصحاب الفضيلة المفتين في سورية مقدار صدقة وفدية الصيام ونصاب الزكاة المال النقدي لهذا العام 1435 هجري الموافق لـ  2014  ميلادي.

وأشار رئيس مجلس الإفتاء الأعلى  إلى أن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم مالك لنفقته ونفقة عياله يوم العيد يخرجها عن نفسه وأطفاله وعمن تلزمه نفقته ولا تجب على الجنين إلا إذا ولد قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان ويجوز دفع فطرة الفرد لعدة مساكين ويجوز دفع جماعة فطرتهم إلى مسكين واحد ويجوز توكيل الغير بدفعها لفقير.

وأضاف البيان أنه لا يجوز أعطاء صدقة الفطر للزوجة ولا للأولاد مهما نزلوا ولا للآباء والأمهات مهما علوا ويجوز إعطاؤها لغيرهم من الأقارب بل هو الأفضل كما يجوز دفعها لزوجة الأب وزوجة الابن وزوج الابنة إذا كانوا فقراء.

 ولفت البيان إلى أن دفع القيمة النقدية في هذا الزمن أفضل من دفع العين وينبغي أن يختار الميسور الأعلى قيمة في الصدقة والأنفع للفقير ومقدارها بالليرات السورية لهذا العام بالحد

الأدنى 300  ليرة سورية ومن تطوع خيرا فهو خير له.

وحدد البيان فدية الصيام التي تجب عند اليأس من أمكان قضاء الأيام التي أفطرها الصائم بسبب الشيخوخة حيث لا يقدر معها على الصيام أو المرض الذي لا يرجى برؤه ومقدارها بالحد الأدنى 300  ليرة سورية عن كل يوم ومن تطوع خيرا فهو خير له.

وأوضح البيان أنه نظرا للتفاوت الكبير بين قيمة نصاب كل من الذهب والفضة فانه لا مانع من أن يصار إلى إجراء الوسط الحسابي لكل من قيمة النصاب الشرعي لهما بحيث تراعى حال الفقراء والأغنياء حيث يبلغ مقدار نصاب الفضة 600 غرام تقريبا أي نحو  80 ألف ليرة سورية ومقدار نصاب الذهب هو 85 غراما من عيار 21 أي نحو 600 ألف ليرة سورية وبنتيجة جمع القيمتين وتقسيمهما على 2 بحساب الوسط الحسابي ينتج نحو 350 ألفاً وبالتالي فأن مقدار نصاب زكاة المال النقدي في حده الأوسط نحو  350000  ليرة سورية، لافتا إلى أن الواجب أداؤه شرعا هو ربع العشر أي 5ر2 بالمئة من المال.

وأشار البيان إلى أن من لم يجد قوت يوم العيد وليلة العيد فلا يجب عليه شئ.