محليات

لضبط الأسعار.. قرارات جديدة لغرف التجارة

عمم اتحاد غرف التجارة السورية جملة من القرارات الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بخصوص أسعار مبيع بعض المواد في حدها الأقصى وحدها الأدنى.

وقد تضمن التعميم القرار الخاص بتحديد الحد الأقصى للربح في إنتاج واستيراد مادة الخضار والفواكه بكافة أنواعها ومسمياتها، من قبل القطاع الخاص وفق جدول محدد لهذه الغاية ولكافة حلقات الوساطة التجارية، إضافة إلى ما سيتوجب على كافة المتعاملين بهذه المواد والسلع من منتج ومستورد وتاجر جملة ومفرق من التزامات بموجب مواد القرار المذكور، على أن يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

كما تضمن التعميم الإشارة إلى القرار الصادر عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، والمتضمن اعتماد النشرات الصادرة عن مديري التجارة الداخلية في المحافظات، بتحديد الحد الأقصى لأسعار الخضار والفواكه بكافة أنواعها ومسمياتها، بحيث تعتبر الأسعار الواردة فيها حداً أقصى لا يجوز تجاوزه، إضافة إلى التزام تجار الجملة ونصف الجملة بتنظيم فواتير البيع أصولاً لتاجر المفرق، في حين يلتزم تاجر المفرق بالإعلان عن الأسعار استناداً إلى فاتورة الشراء مضافاً إليها هوامش الربح المحددة، في حين تقوم أجهزة حماية المستهلك بالتحقق من صحة الأسعار ومدى تقيد باعة المفرق بالإعلان عن السعر وحيازة الفاتورة.‏

أما القرار الأخير الذي أشار إليه تعميم اتحاد غرف التجارة السورية فهو القرار الصادر عن وزارة التموين والخاص بتحديد الحد الأقصى لأسعار مبيع مادة المازوت الموزعة من قبل شركة محروقات في جميع أنحاء سورية التي يوجد بها محطات ومراكز توزيع وذلك عند البيع للمستهلك ولجميع القطاعات وفق سعر التكلفة الذي يصدر بشكل دوري ضمن نشرة أسعار المشتقات النفطية بواقع 130 ليرة سورية لليتر الواحد.‏