الشريط الاخباريسورية

تمديد مهلة تسوية أوضاع ذوي الاختصاصات الطبية

 

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 7 لعام 2019، القاضي بتمديد المهلة الممنوحة لذوي الاختصاصات الطبية لتسوية أوضاعهم، بموجب المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 9 لعام 2015، لمدة سنة اعتبارا من تاريخ 3-10-2018.

بناء على أحكام الدستور، وما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 27-3-2019، تمدد المهلة الممنوحة لذوي الاختصاصات الطبية لتسوية أوضاعهم، مع مراعاة أحكام المرسوم التشريعي رقم 12 لعام 1970، الناظم لمزاولة المهن الطبية وتعديلاته، وأحكام المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 68 لعام 2012 وتعديلاته، تعد شهادة البورد السوري الشهادة الوحيدة المقبولة لمنح التراخيص لذوي الاختصاصات الطبية من وزارة الصحة.

القانون ينص، في إحدى مواده، على فرض غرامة مالية مقدارها 50,000 ل.س لكل من يتقدم بطلب التسوية بعد انتهاء المهلة المحددة، لحاملي الجنسية العربية السورية ومن هم في حكمهم، فيما تفرض غرامة قدرها 250,000 ل.س لكل من يتقدم بطلب التسوية بعد انتهاء المهلة المحددة في هذا القانون لذوي الاختصاصات الطبية من غير السوريين.

وتشير المادة الرابعة من القانون، إلى تعدل الفقرة (ج) من المادة 13 من المرسوم التشريعي رقم 68 تاريخ 30-9-2012، بحيث تصبح مدة العضوية في المجلس العلمي أربع سنوات قابلة للتمديد مرة واحدة فقط.