مرسوم تشريعي بتمديد مهلة العفو عن جرائم الفرار الداخلي
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 71 للعام 2013 القاضي بتمديد المهلة الممنوحة للاستفادة من العفو العام لمرتكبي جرائم قانون خدمة العلم والفرار الداخلي المنصوص عليها في المادتين 2 و3 والفقرة “ج” من المادة 4 من المرسوم التشريعي رقم 70 تاريخ 29-10-2013 مدة ثلاثين يوما إضافية تبدأ من تاريخ 30-11-2013.
وفيما يلي نص المرسوم:
المرسوم التشريعي “71”
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
المادة (1)
تمدد المهلة الممنوحة للاستفادة من العفو العام لمرتكبي جرائم قانون خدمة العلم والفرار الداخلي المنصوص عليها في المادتين 2 و3 والفقرة “ج” من المادة 4 من المرسوم التشريعي رقم 70 تاريخ 29-10-2013 مدة ثلاثين يوما اضافية تبدأ من تاريخ 30-11-2013.
المادة (2)
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره.
دمشق 24-1-1435 هجري الموافق 28-11-2013 ميلادية.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
البعث ميديا – سانا