محليات

التجارة الداخلية تسمح باستيراد وتصدير الذهب والفضة والألماس وفق ضوابط

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية خضر أورفلي القرار رقم 283 تاريخ 26/5/2014 والذي ينص على السماح للحرفيين المرخصين المنتسبين للجميعة الحرفية للصاغة باستيراد كل من مادة المعادن الثمينة الخام “ذهب – فضة – بلاتين – ماس” من مشتملات البندين الجمركيين 7102 و7108، ومادة المعادن الثمينة الخام “ذهب – فضة – بلاتين – ماس” من مشتملات البنود الجمركية 7113 و7114 و7115و7116، وذلك بموجب إجازة استيراد تمنح وفق الأنظمة النافذة بما في ذلك الدول التي تربطنا بها اتفاقيات ثنائية أو اتفاقية مناطق التجارة الحرة، وتعفى مادة الذهب الخام حصراً من إجازة الاستيراد ويسمح بإدخاله بصحبة المسافر.

ونصت المادة الثانية من القرار بأن تقوم الأمانات الجمركية المختصة بالكشف على المواد المسموح استيرادها وفق أحكام المادة الأولى من القرار الفقرة “ب” والتأكد من وزنها وعيارها بالتنسيق مع الجمعية الحرفية للصاغة مع تثبيت نتيجة الكشف على صفحة المعاينة في البيان الجمركي ولا تستكمل إجراءات وضعها بالاستهلاك المحلي قبل دمغها بدمغة الجمعية الحرفية وتمييزها عن المصنوعات المحلية من قبلها ويثبت مضمون هذه المادة كشرط على إجازة الاستيراد.

البعث ميديا  || دمشق || رواد زينون