محليات

الحكومة تخفض تعويض وقود السيارات الممنوح للمجموعتين الثانية والثالثة

خفضت الحكومة من تعويض الوقود الممنوح للمجموعتين الثانية والثالثة من أصحاب المناصب والوظائف التي يخصص شاغلوها بسيارة حكومية بمقدار 25 ليتراً شهرياً لكل مجموعة، وهو التعويض الممنوح من الوقود للمجموعات المذكورة التي لا تلتزم الجهات العامة تجاهها بالصيانة والإصلاح وتأمين الوقود والتأمين الشامل.

ووفقا لصحيفة “الوطن” السورية، فقد عدلت الحكومة من التعويض الممنوح بموجب المادتين الثانية والثالثة من القرار 16/م. والصادر بتاريخ 7/3/2013 الذي حدد المناصب والوظائف التي يخصص شاغلوها بسيارة حكومية وفق 3 مجموعات، بحيث تصبح المادة الثانية بعد التعديل إلا تلتزم الجهات العامة بالصيانة والإصلاح والتأمين الشامل بالنسبة للسيارات المخصصة للمشمولين بالمجموعة الثانية من المخصصين بسيارات حكومية، ويمنح المخصص تعويضا شهرياً مقداره 5000 ليرة للصيانة والإصلاح و175 لتر وقود بعد أن كان 200 ليتر وذلك بعد صدور الصك القانوني اللازم..

أما المادة الثالثة فتصبح بعد التعديل، لا تلتزم الجهات العامة بالصيانة والإصلاح والتأمين الشامل بالنسبة للسيارات المخصصة للمشمولين بالمجموعة الثالثة، ويمنح المخصص تعويضاً شهريا مقداره 2000 ليرة للصيانة والإصلاح و125 ليتر من الوقود بعد أن كان 150 ليتراً وذلك بعد صدور الصك القانوني اللازم.

يشار إلى أن المجموعة الثانية من المخصصين بسيارات حكومية تتضمن نائب رئيس محكمة النقض، نائب رئيس مجلس الدولة، أعضاء المحكمة الدستورية العليا، أعضاء مجلس القضاء الأعلى، أعضاء المجلس الخاص للشؤون الإدارية في مجلس الدولة، رئيس الاستئناف الأول في كل محافظة، المحامون العامون، رئيس إدارة قضايا الدولة، كما تتضمن رئيس غرفة في محكمة النقض ومعاون وزير ونائب رئيس الجامعة، وأمين عام محافظة، ومدير عام أو رئيس هيئة عامة، مدير عام مؤسسة، مدير مكتب أو مدير مديرية في رئاسة الجمهورية أو «رئاسة مجلس الوزراء»، ورؤساء مجالس مدن مراكز المحافظات، ومدير عام شركة، ومن يوجب قانون الموظفين، وقانون العاملين الأساسي تعيينهم تعيينا عاديا بمرسوم أو قرار من «رئاسة مجلس الوزراء».

في حين تتضمن المجموعة الثالثة، القضاة والمفتين في المحافظات، وعميد كلية أو معهد، أو معاون مدير عام مركزي، أو مدير إدارة أو مديرية في وزارة، ومدير فرع، مستشاراً على الملاك، رئيس مجلس مدينة، أعضاء المكاتب التنفيذية في مجالس المحافظات المفرغين، مدير معمل أو منشأة، محاسب إدارة، مدير مكتب أو أمين سر الوزير، ومن توجب القوانين النافذة إسناد الوظيفة له بقرار من الوزير المختص.