قانون رئاسي بتعديل المادة 8 من القانون 7 الخاص بمكاتب الدعاية الطبية
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 32 الذي يقضي بتعديل المادة 8 من القانون رقم 7 لعام 2005 الخاص بنظام المكاتب العلمية للدعاية الطبية.
وفيما يلي نص القانون:
بناء على أحكام الدستور وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/2/1436 هجري الموافق /10/12/2014/ ميلادي.
يصدر مايلي:
مادة 1
تعدل المادة 8 من القانون رقم 7 لعام 2005ميلادى الخاص بنظام المكاتب العلمية للدعاية الطبية، لتصبح على الشكل الآتي:
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من مئة ألف ليرة سورية ‘لى ثلاثمائة ألف ليرة سورية كل من يزاول أعمال الدعاية الطبية دون حصوله على أذن فتح مكتب علمي ويغلق المكتب بقرار من الوزير لحين تسوية أوضاعه ينفذ فورا عن طريق النيابة العامة وتصادر موجوداته بحكم قضائي مبرم.