الحكومة ترفض طلب غرفة تجار حلب بإعفاء مستوردات المواد الغذائية من الجمرك
رفضت رئاسة مجلس الوزراء طلب غرفة تجارة حلب بإعفاء مستوردات بعض المواد الغذائية من الضرائب والرسوم الجمركية، أسوةً ببعض المؤسسات والشركات العامة ذات الطابع الاقتصادي.
وكانت الغرفة قد طلبت إمكانية تشميل القطاع الخاص بالقرار الذي ينص على إعفاء بعض المؤسسات والشركات العامة ذات الطابع الاقتصادي من الضرائب والرسوم الجمركية لدى استيرادها بعض المواد الغذائية الأساسية، علماً بأن هذا القانون مدد للمرة الثالثة نهاية العام الماضي ويشمل ست جهات وهي المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب والمؤسسة العامة للتجارة الخارجية والمؤسسة العامة للسكر والمؤسسة العامة الاستهلاكية والمؤسسة العامة للخزن والتسويق والشركة العامة للمطاحن.
وجاء هذا القانون بهدف تقليل الأعباء المالية التي تترتب على استيراد المواد والسلع المذكورة والتي تتحملها الجهات المستوردة لها من جهة ومن جهة أخرى توفيرها في الأسواق المحلية بأسعار مناسبة ومعقولة تتناسب مع دخول ذوي الدخل المحدود، ولكن مؤسسات التدخل الإيجابي لم تكن قادرة على الاستفادة من هذا القانون بسبب العقوبات الاقتصادية والحظر المفروض في التعامل معها ولم تستورد هذه المؤسسات أي مادة باستثناء ما تم استيراده بموجب الخط الائتماني الإيراني.
وما يؤيد هذا الأمر القرار الذي فرض على مستوردي السكر والرز من القطاع الخاص بيع 15% من مستورداتهم من هاتين المادتين للمؤسستين الاستهلاكية والخزن والتسويق وبسعر الكلفة وفرض عقوبات على من لا يلتزم بهذه القرارات.و
ونقلت صحيفة “الوطن” عن مصدر مسؤول في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن هنالك تعليمات جديدة ستصدر حول آلية البيع وهي تدرس حالياً في اللجنة الاقتصادية بحيث يقوم المستورد بتقديم تعهد خطي لدى مديرية التجارة الداخلية، يقر بموجبها الالتزام بالبيع بسعر التكلفة التأشيري المحدد من مديرية الأسعار ويقوم مصرف سورية المركزي بموافاة الوزارة بأسماء المستوردين الممولين من قبله بموجب إجازات الاستيراد ويقوم المستورد عند وصول المواد المستوردة بتقديم طلب للوزارة لتحديد السعر التأشيري الخاص ببيع 15% من المستوردات، على أن يتضمن الطلب صوراً عن إجازة الاستيراد وفاتورة الشراء من بلد المنشأ وصورة عن الكشف الجمركي، وتقوم مديرية الأسعار بدراسة طلب المستورد من خلال سعر الاستيراد مضافاً له نسبة 12% وهي وسطي نفقات الاستيراد بما فيها رسم الإنفاق الاستهلاكي ورسم الطابع في حال البيع للمؤسسات وذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام عمل فعلي من تاريخ تقديم الطلب.
وحدد القرار احتساب سعر المواد المستوردة (سكر أو رز) غير الممولة من مصرف سورية المركزي استناداً إلى نشرة وسطي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية الخاصة بالمصارف لأغراض التقييم فقط عند إصدار السعر التأشيري وذلك بتاريخ تقديم الطلب إلى مديرية الأسعار من المستورد لإصدار السعر التأشيري، ولا يتم احتساب بند أجور النقل وبنسبة 5% كنفقات إضافية لفروقات أجور النقل وفروقات النفقات الأخرى.