محليات

سكري: مشروع قانون سكني جديد يحل مشاكل تأمين الأرض وتمويل البناء

أقرت الحكومة خلال الأيام الماضية قانوناً جديداً للتعاون السكني بديلاً من المرسوم 99 لعام 2011 الذي ينظم عمل قطاع التعاون السكني في البلاد، وهذا القانون في طريقه إلى مجلس الشعب للمناقشة تحت قبة البرلمان، من اللجنة التشريعية ومن ثم أعضاء المجلس مع الحكومة.

وبحسب صحيفة الوطن قال عضو اللجنة التشريعية في مجلس الشعب رئيس الاتحاد العام للتعاون السكني المحامي زياد سكري: تكمن أهمية هذا المشروع في أنه قد أوجد حلولاً جذرية للمعضلة التي واجهت عمل الجمعيات التعاونية السكنية على مدى أكثر من ربع قرن والمتمثلة في تأمين الأراضي اللازمة لإشادة المساكن التعاونية من جهة، وفي إيجاد سبل التمويل ومصادر إمداده بالقروض اللازمة لإنجاز تلك المساكن من جهة أخرى.

وأشار سكري إلى أن المادة رقم 22 من مشروع هذا الصك التشريعي الجديد تنص على أن يتم تأمين الأراضي اللازمة للجمعيات التعاونية السكنية داخل المخططات التنظيمية العامة والمصدقة إما تخصيصاً من الجهات العامة بما فيها الوحدات الإدارية، أو شراء من القطاع الخاص في حال عدم كفاية الأراضي المخصصة من هذه الجهات، وكذلك بنسبة من المقاسم المخصصة للسكن الشعبي بموجب قانون تنفيذ التخطيط وعمران المدن، وإما خارج المخططات التنظيمية لإشادة الضواحي التعاونية السكينة ويتم تأمين الأراضي اللازمة لإشادة هذه الضواحي من عقارات الدولة الخاصة وغير المخصصة لإحدى الجهات العامة أو الشراء من القطاع الخاص.

وفي مجال القروض نصت المادة رقم 18 من مشروع القانون على إحداث صندوق للخدمات المالية خاصة بقطاع التعاون السكني، وذلك بقرار يصدر عن وزير الإسكان والتنمية العمرانية بالتنسيق مع الوزير المختص بناء على اقتراح الاتحاد العام، ومهمة هذا الصندوق منح القروض للجمعيات وتمويل عمليات شراء الأراضي.

ويرى سكري أنه بمقتضى هاتين المادتين تكون مشكلة تأمين الأراضي والتمويل اللازم ومنح القروض بطريقها إلى الزوال.

وكذلك احتوى مشروع القانون على 54 مادة أحاطت بمجمل عمل قطاع التعاون السكني، ونظمت العمل فيه بشكل دقيق ومرن ومنها المادة 6 التي بموجبها تكون مستندات وسجلات ودفاتر وأختام جهات قطاع التعاون السكني في حكم الأوراق والمستندات الرسمية.

والمادة رقم 7 التي تحدثت عن إجراءات التبليغ للأعضاء لاجتماعات الهيئة العامة وهيئة المستفيدين، و8 و9 حددتا آلية تأسيس الجمعية وشروط العضوية وزوالها، والمادة 25 التي أوجدت طريقاً جديداً لإفراز مشاريع الجمعيات التعاونية وتسجيلها لدى السجل العقاري خلال ستة أشهر من إنهاء الإكساء الخارجي، والمادة 26 حول كيفية تنازل العضو في الجمعية عن رقم العضوية أو الاكتتاب أو التخصص، والمادة 47 التي خصت القطاع بمجموعة من المزايا والإعفاءات في حالة إشادة مساكن لا تزيد مساحتها على 130م2، والمواد 48-49-50 التي حددت بموجبها العقوبات التي تفرض على المؤسسين وأعضاء مجالس الإدارات ولجان المراقبة ولجان المشاريع.

وأكد سكري أن الأمل معقود على صدور هذا الصك التشريعي في أقرب فرصة، لكونه يشكل نقلة نوعية مهمة جداً في مسيرة قطاع التعاون السكني وبما يمكن هذا القطاع من إنجاز مهامه في إسكان منتسبيه الذين يتجاوز عددهم ستمئة ألف عضو، والمساهمة بإيجابية في مسيرة إعادة البناء والإعمار، بعد أن تمكن خلال مسيرته من إنجاز أكثر من ربع مليون مسكن، وأثبت أنه الأمل والملاذ لذوي الدخل المحدود لتأمين مسكن صحي وبسعر الكلفة.