محليات

تحديد شروط العقارات المستملكة وتخصيص أصحابها بالمقاسم والأسهم

تقوم المؤسسة العامة للإسكان وبحسب نظام عملياتها الجديد بتخصيص أصحاب الأراضي المستملكة لصالحها بمقاسم سكنية أو حصص سهمية، منها وفق الشروط والأسس المحددة، فعلى صعيد شروط القيام بعملية التخصيص يتوجب ان يكون الاستملاك قد تم لصالح المؤسسة ونقلت ملكيتها إلى اسم المؤسسة، أما العقارات المستملكة جزئياً فتتطلب تكليف فني لدى المصالح العقارية يدل على أن المؤسسة تتابع عملية إفرازه وتسجيل الجزء الواقع داخل الاستملاك باسم المؤسسة، وأن يتم إنجاز وتصديق المخطط التنظيمي التفصيلي لكامل المنطقة المتضمنة للعقارات الواردة في مرسوم أو قرار الاستملاك.

ووفقا لصحيفة “الثورة”، يجوز للمؤسسة أن تقوم بعملية تخصيص هذه المقاسم أو جزء منها بعد إنجاز وتصديق المخطط التنظيمي التفصيلي لجزء من المنطقة المتضمنة العقارات الواردة في مرسوم أو قرار الاستملاك في حال ارتأت إمكانية ذلك، وأن تتيح المقاسم السكنية الناتجة عن المخطط التنظيمي المصدق للمنطقة إمكانية تخصيص أصحاب الأراضي المستملكة بحاجتهم من المقاسم السكنية بعد تأمين كامل حاجة المؤسسة من هذه المقاسم.‏

وتضمن نظام عمليات المؤسسة أيضاً وجوب أن تكون المؤسسة قد حددت قيم تقديرية أو تخمينية في حال وجودها للمقاسم المتاح تخصيصها لأصحاب الأراضي المستملكة، وأن تكون المؤسسة أقرت بتوفر مقاسم سكنية لتخصيصهم بها قبل التقدم بطلبات شراء حاجتهم من هذه المقاسم، وفق المساحات المتوفرة وبما يسمح به نظام ضابطة البناء المعتمد لهذه المنطقة، ويحق لأصحاب العقارات المستملكة أن يشتروا حاجتهم من المقاسم المنظمة بقيمتها، حيث تقدر حاجة كل فرد بمتر مربع واحد من المساحة الطابقية مقابل كل عشرة أمتار مربعة له من أراضي العقارات المستملكة على ألا يباع للفرد الواحد أكثر من 211 م.ط مهما بلغت ملكيته من العقارات.‏

كما حددت الإسكان شروط الاستفادة من المقاسم السكنية المخصصة لأصحاب العقارات المستملكة، بأن يكون طالب الشراء مالكاً صك الاستملاك وتثبت ملكيته بموجب قيود السجل العقاري، وفي المناطق الخاضعة للتحديد والتحرير يجب تقديم قرار تفسيري فيه اسم المالك الحقيقي للعقار المستملك، أو بموجب حكم قضائي مبرم صادر قبل تسجيل العقار المستملك باسم المؤسسة في قيود السجل العقاري، أو بموجب قرار من لجنة حل المخالفات المنصوص عليها في قانون الاستملاك النافذ، وأن يكون وريثاً لأحد مالكي العقارات المستملكة شريطة أن تكون وفاة المالك قد تمت قبل نقل ملكيته إلى المؤسسة في السجل العقاري، وألا يكون مالكاً لمسكن بديل عن مسكنه المنذر بهدمه في المنطقة المستملكة، وفي حال استفادته من مقسم أو حصة سهمية من مقسم بديل عن عقاره أو عقاراته المستملكة نتيجة تطبيق أحكام المادة 21/ من نظام العمليات.‏

ويجوز للمؤسسة أيضاً تخصيص صاحب العقارات المستملكة أو أجزائها الذي يقل استحقاقه عن 62م طابقي سكني بحصة سهمية من مسكن مبني بشكل كامل أو جزئي في حال توافره، ويتم حساب قيمة هذا المسكن وفق الأسس المحددة للمساكن الاجتماعية وتسدد القيمة نقداً، ويتم حساب قيم المساكن المخصصة لمستحقي السكن البديل وفق القوانين من شاغلي الدور المهدومة أو المنذرة بالهدم الواقعة على الأراضي المستملكة لصالح المؤسسة واستيفاء هذه القيم وفق الأحكام الخاصة بالوحدات العقارية الاجتماعية.‏