الشريط الاخباريمحليات

مناقشة إجراءات الحصول على إجازة الإدخال المؤقت للتصنيع وإعادة التصدير

ناقش المشاركون في ندوة الأربعاء التجارية التي أقامتها غرفة تجارة دمشق أمس موضوع نظام وإجازة الإدخال المؤقت بقصد التصنيع وإعادة التصدير، وإجراءات الحصول على البيان المؤقت والإجراءات المتبعة والصعوبات التي تعترضها وسبل تجاوزها.

وأشار رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق غسان القلاع إلى وجود شكاوى متكررة حول البيانات الجمركية القديمة، والتي تسبب الكثير من المتاعب والأعباء على التجار وخاصة لقطع التبديل الخاصة بالسيارات والتي مضى عليها عشرات السنين ولم يعد لها بيانات جمركية واضحة الأمر الذي يتطلب توضيح الإجراءات بشأنها.

بدوره بين مدير الاقتصاد والتجارة الخارجية بدمشق حسام شالاتي أن الإدخال المؤقت هو تعليق للرسوم الجمركية ولمدة ستة أشهر قابلة للتمديد معفية من أنظمة القطع ومن إجازة الاستيراد وهي أنواع رئيسية وثانوية للتصنيع وإعادة التصدير وإدخال للتصليح والإعادة والاستخدام المؤقت للالات والآليات، علما أن الإدخال المؤقت يتم بموافقة الجمارك مباشرة وبلا إجازة استيراد ويقتصر دور وزارة الاقتصاد على الإشراف العام على تعليمات وقرارات الإدخال المؤقت.

من جهته أوضح مدير جمارك دمشق خالد عسكر أن قانون الجمارك وخاصة المتعلق بمنح الإدخال المؤقت للمواد الأولية بقصد التصنيع وإعادة التصدير ينص في المادة 153 على عدم تجديد أو تمديد موافقات الإدخال المؤقت الممنوحة بقصد التصنيع والتي مضى عليها أكثر من عام، مشيرا إلى أن المديرين الإقليميين يقومون بمنح موافقات الإدخال المؤقت الجديدة في حينها وضمن شروط محددة ومن أهمها أن تكون الكميات الموافق عليها متناسبة مع القدرة أو الاستطاعة الإنتاجية للمنشأة وبما ينسجم مع مدة الإدخال الممنوحة والملاحقة بغرامات التأخير في التسديد النهائي وعلى أن تكون المدة القانونية ثلاثة أشهر قابلة للتمديد مرتين.

ولفت مدير الشؤون العامة في جمارك دمشق رائد سعد إلى أن البيان الجمركي ليس له زمن محدد طالما أن البضاعة موصوفة بشكل واضح ودقيق وأن دوريات الجمارك لا تستطيع مخالفة مثل هذه البيانات وإنما عدم الوضوح في البيان أو غياب التوصيف الدقيق لمفرداته وبنوده ووثائقه هي التي تستوجب المخالفة، لافتا إلى وجود أخطاء سابقة مشتركة بين التجار وعناصر الجمارك ولكن القانون هو الذي يحكم هذه المخالفات.

وأشار سعد إلى أن الإدخال المؤقت لا يحتاج إجازة استيراد بل يتم عبر تقديم طلب إلى المديرية الإقليمية التابع لها وتحديد الكمية وأن يكون مسجلا بإحدى الغرف ومن الفئة الأولى ويتوافر لديه مستودع خاص بالإدخال المؤقت ومحكم لضبط المداخلات والمخرجات ولا يعطى موافقة إدخال إلا بعد تصدير نسبة 50 بالمئة من البضاعة.