وزير المالية يعيد ترتيب آليات استثمار شركات التأمين لأموالها
أصدر وزير المالية (رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين) مأمون حمدان قراراً بعدم جواز أن تزيد القيمة الإجمالية للعقارات التي تتملكها شركة التأمين في القطر بهدف استخدامها في مزاولة أعمالها عن 25% من إجمالي حقوق المساهمين مطروحاً منها الأرباح النقدية المقترح توزيعها، ويمكن بموافقة مسبقة من مجلس إدارة الهيئة رفع النسبة المشار إليها إلى 40% بناءً على مبررات تقدمها الشركة على أن تسجل تلك العقارات في السجل العقاري أصولاً.
يأتي القرار رقم 12/17/100 تعديلاً للمادة 6 للقرار رقم 372/100/م إ لعام 2004، والتي تنص على أنه لا يجوز أن تزيد القيمة الإجمالية للعقارات التي تتملكها الشركة في الجمهورية العربية السورية بهدف استخدامها في مزاولة أعمالها عن 25% من إجمالي حقوق المساهمين للشركة مطروحاً منها الأرباح النقدية المقترح توزيعها، على أن تسجل في السجل العقاري أصولاً، ويجوز وبموافقة مسبقة من قبل هيئة الإشراف على التأمين رفع النسبة، عن طريق الاقتراض من مؤسسات مالية مرخصة للعمل في سورية وبضمانة رهن العقار نفسه، وذلك بهدف تملك مقرات للشركة كمقر للإدارة العامة أو كفروع لها في المحافظات.
ونقلت الوطن عن مصدر مسؤول في قطاع التأمين أن هذا التعديل يأتي استجابةً لارتفاع أسعار العقارات، وتم تحديد النسبة الجديدة انطلاقاً من أن مخاطر حقوق المساهمين أقل على شركة التأمين طالما شراء العقارات لا يتعلق بحملة وثائق التأمين، على حين أن الجزء المتعلق بحملة وثائق التأمين لم يتم تحديده بنسبة على اعتبار أنه استثمار آمن.
وسمح القرار بشراء أوراق مالية حكومية أو سندات خزينة أو شهادات مضمونة من قبل الحكومة من دون تحديد للنسب، بعد أن كان يسمح باستثمار 75% من الأموال المقابلة للاحتياطيات الفنية المحددة بموجب أحكام القرارات الصادرة عن الهيئة وبالنسبة المحددة 20 بالمئة كحد أدنى لشراء أوراق مالية حكومية أو سندات خزينة أو شهادات مضمونة من قبل الحكومة، و15 بالمئة كحد أقصى في سندات تصدر عن جهة مخولة قانوناً، بشرط ألا تزيد قيمة المستثمر في سندات صادرة عن جهة واحدة على 5 بالمئة، أو 10 بالمئة من رأس مال الجهة المصدرة للسندات أو 10 بالمئة من رأس مال الشركة المدفوع، أيهما أقل، و15 بالمئة كحد أقصى في أسهم أو صناديق استثمار بشرط ألا تزيد قيمتها على 5 بالمئة من الاحتياطيات الفنية أو 10 بالمئة من رأس مال الجهة المصدرة أو 10 بالمئة من رأس مال الشركة، أيهما أقل، ويجب ألا يزيد مجموع مبالغ الاستثمار في السندات والأسهم ووثائق صناديق الاستثمار الصادرة عن جهة واحدة على 10 بالمئة من رأس المال المدفوع للشركة.
وبيّن القرار أنه لا يجوز أن تزيد الإيداعات لدى أي مصرف من المصارف العاملة في القطر على 20 بالمئة من كتلة إيداعات شركة التأمين التقليدية، وعن 40 بالمئة من كتلة إيداعات شركة التأمين التكافلي، بعد أن كان لا يجوز أن تزيد الإيداعات لدى أي مصرف من المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية على 25 بالمئة قياساً لجملة الاحتياطيات الفنية للشركة.
وحسب المصدر المسؤول، فقد تم بموجب التعديل تحديد النسبة من كتلة الإيداعات (الأموال الكاملة للشركة) بعد أن كانت النسبة محددة للاحتياطات الفنية للشركة، وأصبحت الشركات التقليدية مجبرة بموجب القرار على توزيع أموالها على 5 مصارف، وتم رفع النسبة إلى 40% للشركات التكافلية كونها محكومة بالتعامل مع 3 مصارف إسلامية فقط، ما يجعل توزيع الأموال على 5 مصارف توزيعاً جيداً للمخاطر.
وفيما يخص التأمين الإلزامي، يبدأ اليوم العمل بالتعرفات والتعويضات المقرة حديثاً، على أن يطبق هذا القرار على المسؤولية المدنية المترتبة على وثائق التأمين الإلزامي للسيارات الصادرة اعتباراً من تاريخ 1/3/2017 (ضمناً)، دون أي إثر رجعي على المسؤولية المدنية المترتبة على حوادث مرتبطة بوثائق تأمين صادرة قبل هذا التاريخ.
وعن القرار بين مدير هيئة الإشراف على التأمين عمار ناصر آغا أنه تم الاجتماع مع الاتحاد السوري لشركات التأمين والتأكد من جاهزية بدء التنفيذ وفق القرار. وعن تحفظ الهيئة على القرار عند إعداده بيّن أن القرار صدر عن اللجنة الاقتصادية، والحكومة أقرت الزيادة وإعادة توزيع نسب الإلزامي بين الشركات وأن الهيئة ملتزمة بالقرار والتأكد من حسن تنفيذه، مشدداً على أنه لن يسمح بأي تجاوز للقرار.