مجلس الشعب يعترض على مواد من مشروع قانون تحديد رسوم المركبات ويقر عددا من مشاريع القوانين
تابع مجلس الشعب خلال جلسته الرابعة عشرة من الدورة العادية السابعة للدور التشريعي الثاني برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مناقشة مشروع القانون المتضمن تحديد الرسوم المترتبة على المركبات الآلية العامة والخاصة العاملة على البنزين والمازوت.
وأحال المجلس المادة 16 من مشروع القانون إلى لجنة الخدمات لدراستها وتعديلها نظرا لاعتراض أغلبية أعضاء المجلس على ارتفاع الرسوم لكونها تشكل عبئا كبيرا على المواطنين.
وينص مشروع المادة المذكورة على أنه ” يستوفى رسم عند تسجيل عقد البيع ويؤخذ من الشاري بنسبة بدل مقداره 25 بالمئة للمركبات الآلية التي تعود سنة صنعها إلى عام 1980 وما دون و20 بالمئة للمركبات الآلية التي تعود سنة صنعها لعام 1981 وحتى عام 1990 و15 بالمئة للمركبات الآلية التي تعود سنة صنعها إلى 1991 وحتى عام 2000 و12 بالمئة للمركبات الالية التي تعود سنة صنعها إلى 2001 وحتى 2010 و10 بالمئة للمركبات الآلية التي تعود سنة صنعها إلى 2011 وما بعد”.
كما وافق المجلس بالأكثرية على تفويض لجنة الخدمات بتعديل أي مادة في مشروع قانون رسوم المركبات وإحالتها إلى المجلس لمناقشتها ومن ثم إقرارها.
وأقر المجلس مشروع القانون المتضمن تصديق العقد الموقع بين الحكومة السورية وحكومة الجمهورية الإسلامية في إيران بخصوص الاستفادة والاستثمار في مناجم الفوسفات في تدمر وأصبح قانونا.
كما أقر المجلس مشروعي قانونين يتضمن أولهما “مصادقة سورية على اتفاقية تقديم المساعدة في حال وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي لعام 1987 الموقع عليها بتاريخ 2-7-1987 وثانيهما يتضمن “مصادقة سورية على اتفاقية التبليغ المبكر عن وقوع حادث نووي أو طارئ اشعاعي لعام 1986 والموقع عليها بتاريخ 2-7-1987”.
ورفعت الجلسة إلى الساعة الـ 12 من يوم الأحد القادم.
حضر الجلسة وزراء النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم والنقل المهندس علي حمود والدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله.