«الشؤون الإجتماعة» تحدد شروط توقيف العمل في المنشآت
أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل القرار المتضمن تحديد شروط توقيف العمل في المنشآت لأصحاب العمل سواء كان توقيفاً كلياً أو جزئياً أو مؤقتاً بسبب تعرضها للضرر نتيجة الأعمال الإرهابية بما يمس حجم العمالة فيها.
وبينت الوزارة أن صاحب العمل يتقدم بطلب إلى الوزارة يبين فيه الأسباب التي يستند إليها في طلب الوقف ونوعه كلي أو جزئي أو مؤقت والعدد الكلي للعمال في المنشأة وبيان إذا كان مشتركاً عنهم بالتأمينات الاجتماعية أم لا وعدد العمال المراد الاستغناء عنهم في حالة وقف العمل الكلي أو الجزئي أو المؤقت وتحديد بدء مدة التوقف في حال كان الوقف كلياً أو جزئياً وبدء مدة التوقف المؤقت ومدة انتهائه.
وحددت الوزارة الأوراق المطلوبة لتقديم طلب توقيف العمل في المنشآت ويسجل الطلب في ديوان الوزارة حيث يعرض على اللجنة المختصة للنظر فيه في حال كان مستوفياً الشروط المطلوبة وتنظر اللجنة المعرفة بموجب أحكام المادة 225 من قانون العمل رقم 17 لعام 2010 وتعديلاته في الطلبات المحالة إليها وترفع اقتراحها إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل للنظر في اعتمادها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلبات إلى الوزارة.
ويصدر قرار وقف العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ رفع اللجنة مقترحاتها ويبلغ الجهات المعنية من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.