شروط وإجراءات الترشيح لعضوية المجالس المحلية
مع اقتراب موعد فتح باب الترشيح لانتخابات المجالس المحلية والمزمع إقامتها في 16/9/2018 حدد قانون الانتخابات العامة شروط وإجراءات الترشيح لعضوية مجالس الإدارة المحلية المتمثلة بأن يكون المرشح متمتعاً بجنسية الجمهورية العربية السورية منذ عشر سنوات على الأقل بتاريخ تقديم طلب الترشيح ويستثنى من هذا الشرط من منح الجنسية العربية السورية بموجب المرسوم التشريعي رقم/49/ بتاريخ 7/4/2011 وأن يكون متماً الخامسة والعشرين من عمره ومتمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وألا يكون محروماً من ممارسة حق الانتخاب.
كما نص القانون على أن يكون المرشح غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة بمقتضى حكم مكتسب الدرجة القطعية ما لم يرد إليه اعتباره وفقاً للقانون وتحدد الجنح الشائنة والمخلة بالثقة العامة بقرار من وزير العدل وأن يكون ناخباً في الدائرة الانتخابية التي يرشح نفسه عنها أو ناقلاً موطنه الانتخابي إليها.
ومن شروط وإجراءات الترشيح لعضوية مجالس الإدارة المحلية أن يتقدم المرشح لعضوية مجالس الإدارة المحلية بطلب خطي إلى لجنة الترشيح خلال سبعة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ نشر المرسوم المتضمن تحديد موعد الانتخاب ويجوز للمرشح لعضوية مجالس الإدارة المحلية سحب ترشيحه قبل قبول طلبه أمام لجنة الترشيح كما يجوز للمرشح لعضوية مجالس الإدارة المحلية سحب ترشيحه بعد قبول طلبه أمام اللجنة الفرعية خلال مدة لا تقل عن سبعة أيام سابقة ليوم الانتخاب.
الشروط نصت أنه لا يجوز للمرشح أن يكون عضواً في أي من اللجان الانتخابية ولا يجوز الترشيح في أكثر من دائرة انتخابية واحدة تحت طائلة اعتبار الترشيح وما يترتب عليه من آثار لاغياً في كل الدوائر ولا يجوز للعاملين الدائمين في ملاك الوحدة الإدارية ترشيح أنفسهم لعضوية مجلسها المحلي.