عفو عام عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 18 لعام 2018 القاضي بمنح عفو عام عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته والمرتكبة قبل تاريخ 9-10-2018 دون أن يشمل المتوارين عن الأنظار والفارين من وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 4 أشهر بالنسبة للفرار الداخلي و6 اشهر بالنسبة للفرار الخارجي.
كما يقضي المرسوم أيضا بمنح عفو عام عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في قانون خدمة العلم رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته.
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي..
المرسوم التشريعي رقم 18
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور..
يرسم ما يلي ..
يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 9-10-2018 وفقا للآتي..
المادة (1)..
أ- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة رقم 100 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي
رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته.
ب- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة رقم 101 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته.
ج- لا تشمل احكام هذه المادة المتوارين عن الانظار والفارين من وجه العدالة الا اذا سلموا انفسهم خلال اربعة اشهر بالنسبة للفرار الداخلي وستة اشهر بالنسبة للفرار الخارجي من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
المادة (2)..
أ- عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في قانون خدمة العلم رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته.
ب – لا تشمل احكام هذه المادة الغرامات التي تحمل طابع التعويض المدني للدولة.
المادة (3)..
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره.
دمشق في 29-1-1440 هجري الموافق لـ 9-10- 2018 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
بالنسبة لخدمة الاحتياطية للموجود خارج القطر هل يشملهم